[ ص: 395 ] فصل
تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد واليسرى في الخروج منه وجواز الصلاة فيه بالنعلين وأين يضعهما إذا خلعهما ؟ )
ويقدم المسلم يمناه في دخوله ويسراه في خروجه ويقول ما ورد ، ويكره أن ينتعل قائما ، وعنه يباح ، ويسن أن يبدأ بخلع اليسرى ولبس اليمنى بيساره فيها ، والمسجد ونحوه فيهما سواء قال
المروذي رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله إذا دخل المسجد خلع نعليه وهو قائم .
وله الصلاة في نعله وتركه أمامه ، وعنه بل عن يساره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه وهو في الصلاة جعلهما عن يساره رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ولأبي داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10203إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما } رواه
أبو داود .
وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=130وأبي بكرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118887ليجعلهما بين رجليه } روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال وقيل : إن كان مأموما جعلهما بين رجليه لئلا يؤذي من عن يمينه ، أو شماله ، وإن كان إماما ، أو منفردا جعلهما عن يساره لئلا يؤذي أحدا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وإنما اخترنا جانب اليسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رواه
أبو حفص .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14239أبو محمد الخلال من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب ، ولأن اليسار جعلت للأشياء المستقذرة من الأفعال قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فأما موضعها من غير
[ ص: 396 ] المصلى فإلى جنبه .
كذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13652أبو بكر الآجري في كتاب اللباس بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال من السنة إذا جلس أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه . ويمنع السكران من دخوله ويمنع نجس البدن من اللبث فيه بلا تيمم ذكره
ابن تميم وغيره .