الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 395 ] فصل تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد واليسرى في الخروج منه وجواز الصلاة فيه بالنعلين وأين يضعهما إذا خلعهما ؟ )

ويقدم المسلم يمناه في دخوله ويسراه في خروجه ويقول ما ورد ، ويكره أن ينتعل قائما ، وعنه يباح ، ويسن أن يبدأ بخلع اليسرى ولبس اليمنى بيساره فيها ، والمسجد ونحوه فيهما سواء قال المروذي رأيت أبا عبد الله إذا دخل المسجد خلع نعليه وهو قائم .

وله الصلاة في نعله وتركه أمامه ، وعنه بل عن يساره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه وهو في الصلاة جعلهما عن يساره رواه أحمد وأبو داود ولأبي داود من حديث أبي هريرة { إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما } رواه أبو داود .

وفي خبر أبي هريرة وأبي بكرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم { ليجعلهما بين رجليه } روى ذلك أبو بكر الخلال حكاه القاضي قال وقيل : إن كان مأموما جعلهما بين رجليه لئلا يؤذي من عن يمينه ، أو شماله ، وإن كان إماما ، أو منفردا جعلهما عن يساره لئلا يؤذي أحدا قال القاضي وإنما اخترنا جانب اليسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث أبي سعيد رواه أبو حفص .

ورواه أبو محمد الخلال من حديث عبد الله بن السائب ، ولأن اليسار جعلت للأشياء المستقذرة من الأفعال قال القاضي : فأما موضعها من غير [ ص: 396 ] المصلى فإلى جنبه .

كذا رواه أبو بكر الآجري في كتاب اللباس بإسناده عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه . ويمنع السكران من دخوله ويمنع نجس البدن من اللبث فيه بلا تيمم ذكره ابن تميم وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية