الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 397 ] فصل ( فيمن سبق إلى مكان من المسجد وفي كنسه وتنظيفه وتطييبه ولقطته ) .

وإن جلس غير الإمام في مكان من المسجد فهو أحق به وقال ابن حمدان يكره دوامه في موضع منه فإن دام فليس هو به أولى من غيره فإن قام منه فلغيره الجلوس فيه .

ويسن كنس المسجد يوم الخميس وإخراج كناسته وتنظيفه وتطييبه فيه وشعل القناديل فيه كل ليلة ، ومما ينبغي أن يتفطن له ما يفعله بعض الناس من شيء ، أخذ ملقى في المسجد يصان عنه ، ثم يضعه فيه فإنه يتوجه القول بأنه يلزم بالأخذ لأن خلاء المسجد منه فإذا ألقي فيه فهو كنخامة ونحوها ألقيت فيه .

وقد قال أصحابنا رحمهم الله في اللقطة يلزم بأخذها وهذا بخلاف ما لو كان الموجود مقصودا وضعه في المسجد كالحصباء ، أو لم يقصد وضعه لكنه أرض المسجد ولما أرسل ابن عمر إلى عائشة يسألها عن رواية أبي هريرة في قيراطي الجنازة أخذ قبضة من حصباء يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال : قالت : عائشة : صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصباء الذي كان في يده الأرض ، ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة رواه مسلم وأصله في البخاري قال في شرح مسلم فيه أنه لا بأس بمثل هذا الفعل .

وفي البخاري أن حذيفة رمى الأسود بن يزيد في المسجد بالحصباء ليأتيه فأتاه .

قال ابن هبيرة : فيه دليل على جواز رمي الرجل صاحبه في المسجد بالحصباء ولمسلم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا : يا أبا هريرة هذا الله [ ص: 398 ] فمن خلق الله قال فأخذ حصا بكفه فرماهم ، ثم قال قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم } ولمسلم عنه مرفوعا { ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه } وفي هذا تأديب من يسأل عما لا ينبغي بالقول ، والفعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية