الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 405 ] فصل في عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها ووضع المحاريب فيها قال في الفصول والمستوعب عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها مستحبة .

وقال ابن تميم : بناء المسجد مندوب إليه ، ويستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجي في شرح الهداية : بناء المسجد مستحب وردت الأخبار بالحث عليه وسيأتي كلامه في الرعاية في أواخر الكتاب أن المساجد والجوامع من فروض الكفايات .

وقال ابن عقيل : ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل ، وقطع به ابن الجوزي وقال بعضهم : ويباح اتخاذ المحراب نص عليه وقيل : يستحب أومأ إليه أحمد وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر وأن يبنيه بيده ، فظاهر هذا إن لم يكن صريحا أنه لا فرق في هذا بين المسجد الحرام وغيره فعلى هذا يكون المراد بعمارته في الآية دخوله والجلوس فيه كقول بعض المفسرين .

يدل عليه ما روى أحمد وابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب من حديث عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو عن أبي سعيد مرفوعا { إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان } . فإن الله تعالى يقول : { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر } دراج ضعيف لا سيما عن أبي الهيثم

وجوزه ابن عقيل في الفنون وقال : لمن احتج بالآية : الآية واردة على سبب ، وهي عمارة المسجد الحرام فعنده لا يجوز [ ص: 406 ] لكافر عمارة المسجد الحرام فقط لشرفه .

وقال ابن الجوزي : بعد أن ذكر أن العمارة له هل هي دخوله والجلوس فيه أم البناء له وإصلاحه ؟ على قولين قال : وكلاهما محظور على الكافر ويجب على المسلمين منعهم من ذلك وذكر البغوي أن القول الثاني ذهب إليه جماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية