[ ص: 419 ] فصل (
السابق إلى مكان مباح أحق به ) .
ليس له أن يقيم إنسانا ويجلس مكانه . من قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به ذكره جماعة ، وإن كان لغير عذر سقط حقه بقيامه إلا أن يخلف مصلى أو وطاء ففيه وجهان ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل وغيره ، والأخبار في ذلك مشهورة وقال في الرعاية في باب إحياء الموات ، ومن جلس في مسجد أو جامع لفتوى أو لإقراء الناس فهو أحق به ما دام فيه أو غاب لعذر ثم عاد قريبا ، وإن جلس فيه لصلاة فهو أحق به فيها فقط ، وإن غاب لعذر ثم عاد قريبا فوجهان انتهى كلامه . وهو غريب بعيد .