الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 420 ] فصل ( أهل المساجد أحق بحريمها فتمنع مزاحمتهم فيها ) .

قال القاضي أما حريم الجوامع والمساجد فإن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه ; لأن المصلين أحق ، وإن لم يكن مضرا جاز الارتفاق بحريمها ، وهل يعتبر فيه إذن السلطان على الوجهين في حريم الأملاك ؟

وقد قال أحمد في رواية المروذي في الرجل يحفر في فناء المسجد وفي وسط المسجد بئرا للماء : ما يعجبني أن تحفر وإن حفرت تطم . وأما ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فإن كان يضر بالمجتازين يضيق الطريق منعوا منه ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه ، وإن لم يكن مضرا لسعة الطريق فعلى روايتين :

إحداهما المنع أيضا .

( والثانية ) الجواز .

قال : وهل يفتقر ذلك إلى إذن السلطان ؟ يخرج على الوجهين ، وظاهر كلامه في رواية حرب أنه لم يعتبر إذنه فإن اعتبرنا إذنه لا يكون السابق أحق على هذا الوجه قال : وليس له أن يأخذ على الجلوس أجرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية