الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
فصل ( في تجصيص المساجد والقبور والبيوت ) .

قال المروذي : قلت لأبي عبد الله إن قوما يحتجون في الجص أنه لا بأس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور فلا بأس أن يجصص الحيطان فقال : وإيش بهذا من الحجة ؟ وأنكره وذكر المروذي أن ابن أسلم الطوسي كان لا يجصص مسجده ، وأنه كان لا يدع بطرسوس مسجدا مجصصا إلا قلعه ، فقال أبو عبد الله : هو من زينة الدنيا ، وسأله المروذي عن الجص والآجر يفضل من المسجد فقال : يصير في مثله .

وقال أبو عبد الله : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن تكحيل المسجد : { فقال لا ، عريش كعريش موسى ، وإنما هو شيء يطلى به كالكحل } . أي فلم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الغنية لا بأس بتجصيص المساجد وتطييبها ، وسألت أبا عبد الله عن الرجل يجصص فقال : أما أرض البيت فيقيهم من التراب وكره تجصيص الحيطان قال ورأيت في حجرة أبي عبد الله بيتا فيه صور [ ص: 422 ] سقفه سواد وبياض فطمسناه وهو معنا حتى بيضنا السقف كله .

وذكر حديث الأحنف بن قيس أنه قدم من سفر وقد حمروا سقاف بيته ولعله سقف بيته قال : لا أدخله حتى يغير وأبو عبد الله مناولة عن عبد الصمد ثنا حماد ثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا ضاف عليا فقالت له فاطمة : لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا ، فذكر الحديث وفيه قال : { ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا . } إسناد حسن وسعيد فيه كلام وحديثه حسن إن شاء الله تعالى ورواه أبو داود والبيهقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية