[ ص: 427 ] فصل (
مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة ) .
وصلاة في
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين ألفا ، وفي المسجد الأقصى بخمس وعشرين ألفا ، فإذا فضيلة النفل فيها على النفل في غيرها كفضيلة الفرض فيها على الفرض في غيرها ذكر ذلك في المستوعب والرعاية وزاد للأثر .
وكذا ذكره
ابن عبد القوي ولم أجد أثرا بهذه الصفة ، والظاهر أنهم أرادوا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الآتي ووقع لهم فيه غلط ، وكذا عند الشافعية أن المضاعفة لا تختص بالفرض وكذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف المالكي وخصها
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الحنفي بالفرض .
وقال
القاضي السروجي الحنفي : اسم الصلاة يتناول الفرض والنفل ثم قال : وحكى
ابن رشد المالكي في القواعد أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة حمل هذا الخبر يعني صلاة في مسجدي هذا على الفرض ليجمع بينه وبين قوله : عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20753صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة } ولم يزد
السروجي على هذا .
وحكى الشيخ
تقي الدين رحمه الله عن الجمهور استحباب
المجاورة بمكة قال : قالوا : ولأن المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر ; ولأن الصلاة فيها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال انتهى كلامه وقطع به الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13439موفق الدين رحمه الله في استدلاله لأفضلية صدقة التطوع في الأوقات والأماكن المعظمة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن
زياد بن أبي سودة عن أخيه
عثمان عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118894ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس قال : أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة . قالت : أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه قال فليهد له زيتا يسرج فيه فإن من أهدى كان كمن صلى فيه } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
إسماعيل بن عبد الله الرقي عن
عيسى كذلك ورواه
أبو داود من حديث
مسكين بن بكير عن
سعيد بن عبد العزيز [ ص: 428 ] عن
زياد بن سودة عنها في حديث حسن ، ورجاله ثقات .
وادعى بعضهم أن فيه نكارة من جهة أن الزيت يعز في
الحجاز فكيف يأمر الشارع بنقله من هناك إلى معدنه ؟
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ثنا
أبو الخطاب الدمشقي ثنا
رزيق أبو عبد الله الألهاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20776 : صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته فيالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة . }
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب هذا لا يعرف ولم يرو عنه غير
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار .
وقال
أبو حفص عمر بن زيد الموصلي الحنفي لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ثلاثة أحاديث :
( أحدها ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30318لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى . }
( والآخر ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7585أنه سئل عن أول بيت وضع في الأرض فقال : المسجد الحرام قيل : ثم ماذا قال المسجد الأقصى قيل : كم كان بينهما ؟ قال : أربعون عاما } والآخر {
أن الصلاة تعدل سبعمائة صلاة . } كذا قال .
وفي الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20822صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام . }
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغير واحد مثله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وهو صحيح وزادوا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40739وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه }
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد وغيره بالإسناد الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير رضي الله عنهما مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزادوا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40739وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في هذا } فعلى هذا الصلاة في مسجد
المدينة تزيد على ألف في غيره سوى
المسجد الحرام لا أنها تعادل الألف ، والصلاة في
[ ص: 429 ] المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه سوى مسجد
المدينة ، والقول بهذا أولى مما تقدم ذكره عن بعض الأصحاب ، وهو الذي اعتمد عليه الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين في أحكامه وغيره من الأصحاب وغيرهم .
وظاهر الأخبار أن النفل في البيت أفضل قال : عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1362أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . } متفق عليه وينبغي أن يكون مرادهم إلا النساء ; لأن
صلاتهن في بيوتهن أفضل ، والأخبار مشهورة في ذلك ، وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم .
وقد قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسند : ثنا
هارون أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ثنا
داود بن قيس عن
عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته
أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118895جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيتها ، والله كانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل }
عبد الله بن سويد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه وقال : روى عنه
داود بن قيس ولم يزد على ذلك ففيه جهالة لكن المتقدمون حالهم حسن وباقي رجاله ثقات ، والله أعلم .
وهذه المضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل :
الأحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا ما زيد فيه لقوله : عليه السلام في مسجدي هذا واختار الشيخ أن حكم الزائد حكم المزيد عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه قال : لأن أصلي على رملة حمراء أحب إلي من أن أصلي في
بيت المقدس ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة رضي الله عنه قال لو سرت حتى ما يكون بيني وبين بيت المقدس إلا فرسخ أو فرسخان ما أتيته أو ما أحب أن آتيه رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه والإسناد صحيح ولعله لم يبلغهما الحديث في ذلك .