[ ص: 431 ] فصل ( دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم ) .
وله
دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه ، يكره إن كان ثم صورة ، وقيل : مطلقا ذكر ذلك في الرعاية .
وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة ، وقال
ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور ، وحكى في الكراهة روايتين .
وقال في الشرح لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى وحكاه عن جماعة ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك الكنائس لأجل الصور وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : تكره الصلاة فيها ; لأنه كالتعظيم والتبجيل لها وقيل ; لأنه يضر بهم .
ولنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21096أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور } ثم قد دخلت في عموم قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118896فصل فإنه مسجد . } متفق عليه انتهى كلامه . وينبغي أن يكون
دخول مسجد فيه تصاوير كذلك ، وعندنا أنه لا يحرم واحتج في المغني بدخول الكنائس والبيع ، ويباح ترك الدعوة لأجله عقوبة للداعي ; لأنه أسقط حرمته باتخاذه ذلك .
وقال أكثر الشافعية : إذا كانت الصورة على الستور وما ليس بموطوء لم يجز له الدخول وهو الذي ذكره
ابن الجوزي في منهاج القاصدين قال في صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله : من لم يقدر على الإنكار لم يجز له الدخول إلا لضرورة وليعدل إلى حمام آخر . وذكر أيضا في منكرات الضيافة أن تعليق الستور وفيها الصور منكر يجب تغييره ومن عجز لزمه الخروج انتهى كلامه ، وهو مقتضى كلام غير واحد .
ويدخل في هذه المسألة
شهود أعياد اليهود والنصارى وقال
أبو الحسن الآمدي : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
[ ص: 432 ] مهنا واحتج بقوله تعالى {
والذين لا يشهدون الزور } قال الشعانين : وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
مهنا فقال : إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم ، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا ، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : في جامعه ( باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين ) وذكر عن
مهنا قال سألت :
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا
بالشام مثل
دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق ، يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس .
قال
الشيخ تقي الدين : فإنما رخص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم ، وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على مثل ما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم قال : وقد تقدم قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم . عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن
عطاء بن دينار قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم .
قال
الشيخ تقي الدين : وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركونا في عيدنا يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم قال : وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء الأعجمية فقال
حرب : ( باب
[ ص: 433 ] تسمية الشهور بالفارسية ) قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف فكره ذلك أشد الكراهة وروى فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد حديثا أنه كره أن يقال أذرماه وذماه قلت : فإن كان اسم رجل أسميه به فكرهه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد استدل بنهي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن الرطانة مطلقا .
وقال كره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها أو أن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية فذكر كلامه في ذلك وذكر آثارا .