[ ص: 440 ] فصل ( النهي عن تسمية العنب كرما ; لأن الكرم يطلق على الخمر ) .
في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31930لا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم . } وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30530فإن الكرم قلب المؤمن . }
ولأبي داود وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42576ولكن قولوا حدائق الأعناب . } وترجم عليه ( باب في حفظ المنطق )
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن
وائل مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30526لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة }
والحبلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها شجرة العنب ففي هذا كراهية تسمية العنب أو شجرته كرما ، بل يقال : عنب أو حبلة لأن
العرب كانت تطلق الكرم على ذلك وعلى الخمر المتخذة منه فنهى الشرع عن إطلاقها على ذلك ; لأنهم يتذكرون بها الخمر فيقعون فيها ، وقال إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن ; لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء فسمي قلب المؤمن والرجل المسلم كرما لما فيه من الخير ، قال أهل اللغة يقال : رجل كرم بفتح الراء وإسكانها وكذا رجلان ورجال وامرأة ونسوة وصف بالمصدر كضيق وعدل وسبق المفردات من الطب .