[ ص: 490 ] فصل ( في تحريم
لبس الحرير على الرجال بلا ضرورة )
في اللباس يحرم على كل رجل حر وعبد استعمال ثوب وعمامة وتكة وسراويل وشرابة من الحرير بلا ضرورة نص عليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والظاهر أن المراد بشرابة الحرير المنفصلة كشرابة البريد فأما المتصلة فمباحة كزر حرير ونحوه ، وكلامه في المستوعب يقتضي هذا فإن قال : إن التقليد بشراريبه يحرم وهو ما أكثره وزنا في وجه قدمه في الرعاية الكبرى ، وقيل : بل ظهورا في ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قدمه في التلخيص ، وكذلك الملحم وهو ما سداه حرير واللحمة غزل
ولبس الحرير وافتراشه والاستناد إليه والاتكاء عليه والتقليد بشراريبه وستر الجدر به في ذلك سواء ذكره في المستوعب
وابن تميم والرعاية وغيرهم والبطانة كالظهارة في ذلك .