[ ص: 496 ] فصل ( في
الجلوس على الحرير بحائل فوقه وفي بطانته ) .
فإن وضع على الحرير شيئا وجلس عليه فهل يحرم ؟ جعل الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12916وجيه الدين حكمها حكم ما لو بسط شيئا وجلس عليه طاهرا على نجس وفيها روايتان وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون الموضوع على الحرير متصلا به أو لا كما هو معروف في مسألة الطاهر على النجس ولعله ظاهر قول من قاس من أصحابنا تحريم حشو الجباب والفرش على البطانة .
وذكر بعض أصحابنا تحريم
بطانة الحرير وظهارته ، ، وظاهره أن ذلك في الفراش وغشاء المخدة وغير ذلك كما وقع الاتفاق عليه في الملبوس العرفي وعلى الأول فرق بينهما كما فرق بينهما في مسألة الطاهر والنجس وكما فرق بين ما إذا
كان أحد جانبي الفراش حريرا والآخر غير حرير على ما سبق والله أعلم .