[ ص: 497 ] فصل ( في إباحة
الحرير والذهب للنساء عند الجمهور لا إجماعا ، والأقوال في حكمة تحريم الحرير على الرجال ) .
ويباح كل ذلك للنساء عندنا وعند عامة العلماء منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والظاهرية وغيرهم وكذا إباحة الذهب لهن .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير رضي الله عنهما أنه خطب وقال : لا تلبسوا نساءكم الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله وعنه أيضا الإباحة .
وروى
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول لابنته لا تلبسي الذهب ، فإني أخاف عليك من حر اللهب ، وروى
مبارك بن فضالة عن
الحسن أنه كره الذهب للنساء
وما يدل لهذا القول من الأخبار يحمل بتقدير صحتها على تحريم سابق لصحة أحاديث الإباحة وتأخرها .
فإن قيل : قد عرف مما سبق في فصول الطب في التداوي بالمحرمات أن لباس الحرير أعدل اللباس وأوفقه للبدن فلم حرمه الشرع ؟ قيل : لتصبر النفس عنه فتثاب ولها عوض عنه ، وقيل : في إباحته مفسدة تشبه الرجال بالنساء وقيل : لما يورث لبسه من الأنوثة والتخنث كما هو معروف ضد الشهامة والرجولية ، وقيل : لما يورثه لبسه من الفخر والعجب ، ومن لم ير الحكم والتعليل للأحكام لم يحتج إلى جواب والله أعلم .