[ ص: 498 ] فصل (
فيما يباح للرجال من الحرير والذهب كالعلم والزر ) .
ويباح من ذلك للرجل علم الثوب ورقعته ولبنة جيبه وسجف الفراء ونحوها قدر كف حرير عرضا قدمه في الرعاية الكبرى وقيل : بل أربعة أصابع مضمومة فأقل نص عليه وقطع به في المستوعب والتلخيص والشرح
وابن تميم وغيرهم ، وليس هذا القول بمخالف لما قبله ، بل هما سواء وفي العلم المذهب قدر كف أو أقل والزر الذهبي ونحوهما وجهان .
وذكر
ابن تميم عن
ابن أبي موسى أنه لا بأس بالعلم الدقيق دون العريض وذكر في المستوعب عن
ابن أبي موسى أنه قال في العلم إن كان عريضا كره ولا بأس بالدقيق ، ومن لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا فذكر في المستوعب
وابن تميم أن لا بأس به ، وذكر في الرعاية أن لا يحرم بل يكره .
وتباح الخياطة بحرير وما تلف به رءوس الأكمام وفروج الثياب والرقم فوق ثوب قطن ونحو ذلك قال غير واحد من أصحابنا : ويباح الخز نص عليه وهو حرير ، ووبر طاهر من أرنب أو غيره قال بعضهم : لا بأس بلبس الخز نص عليه وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل كغيره من الثياب المنسوجة من الحرير وغيره ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بينهما بأن هذا لبسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك محدث بأن الخز لا سرف فيه ولا خيلاء بخلاف ذاك فهذا الفرق أومأ إليه في رواية
أبي بكر وغيره ، والفرق الأول في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وغيره وما عمل من سقط حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات ودق وغزل ونسج فهو كحرير خالص في ذلك وإن سمي الآن خزا ويباح الكتان قال
ابن حمدان : لا القز ، وهذا الكلام عجيب ; لأن القز حرير .