[ ص: 501 ] فصل ( بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة وصنعه تابع لاستعماله ) .
فصل : ويحرم
بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل ، وكذلك خياطته وأجرتها .
وقال الشيخ
تقي الدين رحمه الله
: بيع الحرير للكفار حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر فإن الحرير ليس حراما على الإطلاق وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم ، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم ، وجاز عملها لهم بالأجرة انتهى كلامه ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر .