[ ص: 507 ] فصل ( فيما يحرم وما يكره وما يباح من
حلية الذهب والفضة ) .
يحرم يسير الذهب مفردا كخاتم ونحوه ، ويكره تبعا وقيل : لا يكره إلا ما ذكر ، كذا في الرعاية وقال في التلخيص : يباح يسير الذهب للضرورة ولغير ضرورة يحرم في أصح الوجهين .
وقال في المستوعب : يحرم على الرجال لبس الذهب إلا من ضرورة ، وذكر
أبو بكر أن يسير الذهب مباح واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38703نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا } قال : وتفسيره الشيء اليسير منه فعلى هذا لا يباح إلا أن يكون تابعا لغيره ، فأما أن يلبسه مفردا فلا لأنه لا يكون مقطعا .
قال في الرعاية : وفي قبيعة سيفه ونحو ذلك من ذهب وجهان ، وقيل يباح يسيره تبعا لغيره ، وقيل مطلقا ، وقيل ضرورة .
وقال
ابن حمدان أو حاجة لا ضرورة وقيل بل كل ما يباح تحليته بفضة يباح بذهب ، وقيل بيسير ، كذا ذكره .
وقال
ابن تميم في إباحة تحليته : كل ما يباح تحليته بفضة يباح بيسير الذهب وجهان ، واختلف ترجيح الأصحاب في تحلية قبيعة السيف والمنطقة بذهب وفي المنطقة روايتان ، وكذا تحلية خاتم الفضة وقال
ابن تميم : وعنه تحرم قبيعة السيف من الذهب فيحرم في غيره مما تقدم وجها واحدا .
وقال في الرعاية في الزكاة : وتباح قبيعة سيفه وشعيرة سكينه وقيل لا يباحان وهو بعيد ، وقيل يباح يسيره في السيف لا في السكين ، ويحرم تحلية كمراته ، وخريطته ، ودرجه بذهب أو فضة ويحتمل الإباحة ، وفي جواز تحلي جوشنه ، ومغفره وخوذته ونعله ، وخفه وحمائل سيفه ، ونحوها ورأس رمحه وجهان مشهوران وما اتخذه من ذلك ونحوه لتجارة أو كراء أو سرف أو مباهاة ونحو ذلك كره وزكي ولم يذكر بعضهم السرف والمباهاة .
[ ص: 508 ]
فصل : قال
أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله دعي
الحسن رحمه الله إلى عرس فجيء بجام من فضة فيه خبيص فتناوله فقلبه على رغيف وأصاب منه ، فقال رجل هذا نهي في سكون انتهى كلامه ، وكذا ذكر الشافعية رحمهم الله أنه يصب ما في إناء الذهب والفضة في إناء مباح أو على رغيف فيصب منه .