فصل ( في إباحة
التحلي بالذهب والفضة للمرأة ) .
ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا وعنه أنه إن بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف ذكرها في التلخيص .
وقال في الرعاية الكبرى : وعنه أنه إن بلغ الذهب ألف مثقال حرم وزكي .
وقال
ابن تميم : وعنه إن بلغ ألف مثقال فهو كثير .
وقال
ابن حامد : إن بلغها حرم وفيه الزكاة ، وعنه إن بلغ عشرة آلاف درهم فهو كثير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يباح من ذلك ألف مثقال فما دون ، ولا يزاد عليها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يباح من ذلك ما جرت العادة به لكن إذا بلغ الخلخال ، ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة .
وقال
الشيخ تقي الدين : لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق .