الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
فصل ( في إباحة التحلي بالذهب والفضة للمرأة ) .

ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا وعنه أنه إن بلغ ألفا فهو كثير فيحرم للسرف ذكرها في التلخيص .

وقال في الرعاية الكبرى : وعنه أنه إن بلغ الذهب ألف مثقال حرم وزكي .

وقال ابن تميم : وعنه إن بلغ ألف مثقال فهو كثير .

وقال ابن حامد : إن بلغها حرم وفيه الزكاة ، وعنه إن بلغ عشرة آلاف درهم فهو كثير .

وقال القاضي : يباح من ذلك ألف مثقال فما دون ، ولا يزاد عليها .

وقال ابن عقيل : يباح من ذلك ما جرت العادة به لكن إذا بلغ الخلخال ، ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة .

وقال الشيخ تقي الدين : لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية