[ ص: 509 ] فصل في إباحة اللعب للبنات
ومن قيدها بغير المصورة لولي الصغيرة الإذن لها
في اللعب بلعب غير مصورة نص عليه ، قال في الرعاية الكبرى : وله شراؤها بمالها نص عليه وقيل بل بماله .
وقال في التلخيص : هل يشتريها من مالها أو من ماله ؟ فيه احتمالان قال
ابن حمدان : المراد بالمصورة ما لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في الأحكام السلطانية في فصل والي الحسبة : وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي ، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد ففيها وجه من وجوه التدبير يقاربه معصية بتصور ذات الأرواح ، ومشابهة الأصنام فللتمكين منها وجه وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد المنع منها وإنكارها إذا كانت على صورة ذوات الأرواح .
قال في رواية
المروذي وقد سئل عن الوصي يشتري للصبية لعبة إذا طلبت ؟ فقال إن كانت صورة فلا .
وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد وقد سئل عن حديث
عائشة كنت ألعب بالبنات ، قال لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيه صورة فإذا كان فيه صورة فلا ، وظاهر هذا أنه منع من اللعب بها إذا كانت صورة .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3244أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي تلعب بالبنات ومعها جوار فقال ما هذه يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؟ فقالت هذا خيل سليمان فجعل يضحك من قولها صلى الله عليه وسلم } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو
[ ص: 510 ] غريب لم أسمعه من غيرهم عن
يحيى بن سعيد
انتهى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وفي الصحيح أنها كانت في متاع
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من جعله مخصوصا من عموم الصور ، ومنهم من جعله في أول الأمر قبل النهي عن الصور ثم نسخ وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أنه قول جمهور العلماء .