[ ص: 511 ] فصل ( في
استعمال الجلود النجسة في اللبس وغيره مدبوغة وغير مدبوغة ) .
له أن يلبس دابته جلدا نجسا ذكره في المستوعب وقدمه في الرعاية وقيل : إن كان مختلفا في نجاسته وإلا حرم وهو الذي ذكره في التلخيص وقيل يكره ، وقيل : إن دبغ الجلد وقلنا لا يطهر جاز ، وإن لم يدبغ كره ويكره له هو إذا لبسه وافتراشه ، وقيل لا يكرهان . ويباح له في الحرب قال في الرعاية : وقيل وغيره بدون صورة وقوله في الرعاية فينبغي أن ينظر في كلام الأصحاب رحمهم الله وقيل يباح فيه جلد كلب لا جلد خنزير .
قال في الرعاية الكبرى : ويباح استعمال كل جلد نجس قبل دبغه فيما لا ينجس به على الأظهر ، وقيل بل بعد دبغه ، وقيل يكره مطلقا .
وقال
ابن تميم : إذا دبغ جلد الميتة وقلنا لا يطهر جاز أن يلبسه دابته ويكره له لبسه وافتراشه على الأظهر ، فإن كان جلد خنزير لم يبح الانتفاع به ، وفي الكلب وجهان ، وعنه لا يباح الانتفاع به مطلقا ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره رواية واحدة آخر كلام
ابن تميم .
وهو معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028الشيخ مجد الدين في شرح الهداية لكنه لم يقل على الأظهر لكنه قطع بذلك . وله أن يلبس دابته الحرير قطع به الأصحاب ، وخالف فيه
الشيخ تقي الدين .