[ ص: 513 ] فصل ( في
لبس الجلود الطاهرة والصلاة فيها ) .
ويجوز لبس كل جلد طاهر ، واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه في
جلد الثعلب فعنه يباح لبسه ، والصلاة فيه اختاره
أبو بكر وقدمه في الرعاية وعنه تصح الصلاة فيه مع الكراهة ، وعنه يحرم لبسه والصلاة فيه اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال وعنه يباح لبسه دون الصلاة فيه .
قال
ابن تميم وقال
أبو بكر : لا يختلف قوله أنه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته لكن اختلف في كراهة الصلاة فيه .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن ذكي ودبغ جلده أبيح مطلقا ثم ذكر معنى كلام
أبي بكر ويجوز لبس الفراء من جلد مأكول مذكى ، وجلد طاهر لا يؤكل إن قلنا يطهر بدبغه وإلا فلا . وما حرم استعماله من ذلك حرم بيعه ، وعمله لمن يحرم عليه ، وأخذ أجرته .