[ ص: 514 ] فصل ( في
لبس السواد لذاته وتشديد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه إذا كان لباس الظلمة ) .
يباح لبس السواد من عمامة نص عليه ، وثوب وقباء وهذا معنى ما في المستوعب والتلخيص والشرح وقيل إلا لمصاب أو جندي في غير حرب : وعنه يكره للجندي مطلقا وخياطته إذا روع به مسلما ، وأجازه للمرأة نقله عنه
المروذي ، وقيل فمن ترك ثيابا سوداء يحرقها الوصي ، قيل له فالورثة صبيان ترى أن يحرق ؟ قال نعم يحرقه الوصي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن
المروذي عنه وهذا يقتضي تحريمه ، وعلل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأنه لباس الجند أصحاب السلطان ، والظلمة ، وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15156المتوكل أن يعفيه من لبس السواد فأعفاه ، وسلم رجل على
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فلم يرد عليه وكان عليه جبة سوداء رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال .