الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 514 ] فصل ( في لبس السواد لذاته وتشديد أحمد فيه إذا كان لباس الظلمة ) .

يباح لبس السواد من عمامة نص عليه ، وثوب وقباء وهذا معنى ما في المستوعب والتلخيص والشرح وقيل إلا لمصاب أو جندي في غير حرب : وعنه يكره للجندي مطلقا وخياطته إذا روع به مسلما ، وأجازه للمرأة نقله عنه المروذي ، وقيل فمن ترك ثيابا سوداء يحرقها الوصي ، قيل له فالورثة صبيان ترى أن يحرق ؟ قال نعم يحرقه الوصي .

قال الخلال عن المروذي عنه وهذا يقتضي تحريمه ، وعلل أحمد بأنه لباس الجند أصحاب السلطان ، والظلمة ، وسأل الإمام أحمد المتوكل أن يعفيه من لبس السواد فأعفاه ، وسلم رجل على أحمد فلم يرد عليه وكان عليه جبة سوداء رواه الخلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية