الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 515 ] فصل ( في كراهة لبس الأحمر المصمت للرجل ) .

ويكره للرجل لبس أحمر مصمت نص عليه ، وقال الشيخ موفق الدين : لا يكره ، وعنه يكره شديد الحمرة دون خفيفها ، قال في الرعاية الكبرى : وكذا الخلاف في البطانة الحمراء .

وقال المروذي : سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهية شديدة ، وقال أما أن تريد الزينة فلا ، ويقال إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون ثم قرأ : { فخرج على قومه في زينته } .

قال في ثياب حمر وانصرفت من عند أبي همام ودخلت على أبي عبد الله فأخرجت الكتاب فدفعته إليه فإذا فيه أحاديث من كان يركب بالأرجوان ، فقال هذا زمان لا يحدث بمثل هذه ، وكرهها ، ورأى أبو عبد الله بطانة جبتي حمراء فقال : لم صنعتها حمراء ؟ قلت : للرقاع التي فيها قال وإيش تبالي أن تكون فيها رقاع قلت : تكرهه ؟ قال نعم . وأمرني أن أشتري له مدا قال لا يكون فيه حمرة ثم قال هو شيء ليس ينتفع به إنما هو طاهر وإنما كرهته من أجل هذا ، قلت لأبي عبد الله الثوب الأحمر تغطى به الجنازة فكرهه قلت ترى أن أجذبه قال نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية