[ ص: 515 ] فصل ( في كراهة
لبس الأحمر المصمت للرجل ) .
ويكره للرجل لبس أحمر مصمت نص عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ موفق الدين : لا يكره ، وعنه يكره شديد الحمرة دون خفيفها ، قال في الرعاية الكبرى : وكذا الخلاف في البطانة الحمراء .
وقال
المروذي : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهية شديدة ، وقال أما أن تريد الزينة فلا ، ويقال إن أول من لبس الثياب الحمر آل
قارون أو آل
فرعون ثم قرأ : {
فخرج على قومه في زينته } .
قال في ثياب حمر وانصرفت من عند
أبي همام ودخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله فأخرجت الكتاب فدفعته إليه فإذا فيه أحاديث من كان يركب بالأرجوان ، فقال هذا زمان لا يحدث بمثل هذه ، وكرهها ، ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله بطانة جبتي حمراء فقال : لم صنعتها حمراء ؟ قلت : للرقاع التي فيها قال وإيش تبالي أن تكون فيها رقاع قلت : تكرهه ؟ قال نعم . وأمرني أن أشتري له مدا قال لا يكون فيه حمرة ثم قال هو شيء ليس ينتفع به إنما هو طاهر وإنما كرهته من أجل هذا ، قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله الثوب الأحمر تغطى به الجنازة فكرهه قلت ترى أن أجذبه قال نعم .