[ ص: 516 ] فصل ( في إباحة
لبس الممسك والمورد والمعصفر والمزعفر ) .
ويباح الممسك والمورد ويكره المعصفر زاد في الرعاية في الأصح وكذا المزعفر على الأظهر وفيه وجه تكره الصلاة فيه فقط وهو ظاهر ما في التلخيص ، والنص أنه لا يكره وقطع في الشرح بالكراهة ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه جوازه وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن علماء المدينة وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره ولا بأس بلبس المزعفر والمعصفر ، والأحمر للنساء .
ومن صلى في ثوب نهي عنه غير العصب والحرير ونحوه كالأحمر والمعصفر ففي الإعادة وجهان أصحهما لا إعادة عليه نص عليه في المعصفر وعنه وغيره ويلزم القائل بوجوب الإعادة أن يكون لبسه عنده محرما وإن قال منهي عن لبسه فلم تصح الصلاة فيه كالمغصوب فالفرق واضح مع أنه يلزمه أن يقول به في كل مكروه في بدن المصلي وسترته وموضع صلاته . ويكره للرجل التزعفر وجها واحدا ولا يبطل ذلك صلاته . وتكره الميثرة الحمراء ذكره في المستوعب وغيره ، وينبغي أن يقال فيها الخلاف في لبس الأحمر .