[ ص: 517 ] فصل ( في كراهة
لبس الشفوف والحاكية التي تصف البدن ) .
يكره لبس ثوب رقيق يصف البشرة ويكره للأنثى في بيتها نص عليه وقيل يحرم مع غير محرم له النظر إليها وقيل زوج وسيد وهو أصح ذكره كله في الرعاية الكبرى ، وقال
ابن تميم : يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن قال أصحابنا : للرجال .
وقال في المستوعب : يكره للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب وهو ما يصف البشرة غير العورة ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها أو مالكها .
وقال في الشرح : إذا كان خفيفا يصف لون البشرة فيبين من ورائه بياض الجلد وحمرته لم تجز الصلاة به ، وإن كان يستر اللون ويصف الخلقة جازت الصلاة فيه ; لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرر منه انتهى كلامه ، قال
المروذي : وأمروني في منزل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أن أشتري لهم ثوبا فقال لي لا يكون رقيقا أكره الرقيق للحي والميت .
قلت وقد سألوني أن أشتري لهم ثوبا عليه كتاب فقال : قل لهم إن أردتم أن أشتريه ونقلع الكتاب ، قلت فإنهم إنما يريدون ذلك للكتاب فقال لا تشتره .