[ ص: 518 ] فصل ( في كراهة
لبس ما يظن نجاسته ) .
يكره من الثياب ما يظن نجاسته لتربية ، ورضاع ، وحيض وصغر ولكثرة ملابستها ومباشرتها وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها ونحو ذلك وقال
ابن تميم : وفي كراهة ثوب المرضع ، والحائض ، والصبي روايتان وألحق
ابن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله . قال في التلخيص فيخرج مثله في ثوب من لا يتنزه من النجاسة . وما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم تملكه ، وتمليكه كذلك وعمله ، وخياطته لمن حرم عليه ، وأجرته نص عليه وقد تقدم .