الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 521 ] فصل ( في مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول ) .

يباح إزار الرجل وقميصه ونحوه من نصف ساقيه إلى كعبيه نص عليه قال ابن تميم : السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه .

وقال في رواية حنبل : جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله وقال أحمد رضي الله عنه أيضا { ما أسفل من الكعبين في النار } لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم ، فهذه ثلاث روايات ورواية الكراهية منصوص الشافعي وأصحابه رحمهم الله .

قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها .

وقال أبو بكر عبد العزيز : [ ص: 522 ] يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين وإلى شراك النعل وهو الذي في المستوعب ، قال أبو بكر : وطول الإزار إلى مد الساقين ، قال وقيل إلى الكعبين ويزيد ذيل المرأة على ذيله ما بين الشبر إلى الذراع قدمه ابن تميم .

وقال صاحب المستوعب : هذا في حق من يمشي بين الرجال كنساء العرب فأما نساء المدن في البيوت فذيلها كذيل الرجل وذكر في الرعاية الكبرى أن ذيل نساء المدن في البيوت كذيل الرجل ، ثم قال وترخيه البرزة ونساء البر على الأرض دون ذراع . وقيل من شبر إلى ذراع وقيل يكره ما نزل عنه نص عليه وقال في التلخيص : يستحب للمرأة إطالة ذيلها وإن جاوزت الكعبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية