[ ص: 521 ] فصل ( في
مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول ) .
يباح إزار الرجل وقميصه ونحوه من نصف ساقيه إلى كعبيه نص عليه قال
ابن تميم : السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه .
وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34111ما أسفل من الكعبين في النار } لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم ، فهذه ثلاث روايات ورواية الكراهية منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه رحمهم الله .
قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم ، واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها .
وقال
أبو بكر عبد العزيز :
[ ص: 522 ] يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين وإلى شراك النعل وهو الذي في المستوعب ، قال
أبو بكر : وطول الإزار إلى مد الساقين ، قال وقيل إلى الكعبين ويزيد ذيل المرأة على ذيله ما بين الشبر إلى الذراع قدمه
ابن تميم .
وقال صاحب المستوعب : هذا في حق من يمشي بين الرجال كنساء
العرب فأما نساء المدن في البيوت فذيلها كذيل الرجل وذكر في الرعاية الكبرى أن ذيل نساء المدن في البيوت كذيل الرجل ، ثم قال وترخيه البرزة ونساء البر على الأرض دون ذراع . وقيل من شبر إلى ذراع وقيل يكره ما نزل عنه نص عليه وقال في التلخيص : يستحب للمرأة إطالة ذيلها وإن جاوزت الكعبين .