[ ص: 523 ] فصل ( في
أنواع اللباس من إزار ورداء وقميص وسراويل إلخ ) .
ويسن أن يأتزر فوق سرته وعنه تحتها ويشد سراويله فوقها ، واختار
الشيخ تقي الدين أن الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء وهذا من جنس اختياره أن الفصاد في البلاد الرطبة أولى ، وأن الاغتسال بالماء الحار في البلاد الرطبة أولى من الادهان اعتبارا في كل بلد بعادتهم ومصلحتهم ، ويباح التبان وتسن السراويل والأولى قول صاحب النظم التبان في معنى السراويل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بإسناده أن
عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلمانها بالتبان وهم محرمون . وسعة كم قميص المرأة شبر وقصره ، قال
ابن حمدان : دون رءوس أصابعها ، وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلا دون سعته كثيرا فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ولا يمنعها خفة الحركة والبطش .
وقال في التلخيص : توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال بخلاف النساء ، ولا بأس بلبس السراويل والتبان وما ذكر من
لبس السراويل ذكر في المستوعب والرعاية وغيرهما سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله عن لبسه فقال : هو أستر من الأزر ، ولباس القوم كان الأزر .
قال صاحب النظم : فتعارض عنده دليلان انتهى كلامه . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل على أنه لا يجمع بينهما في اللبس . وقد روي عن
إبراهيم وموسى عليهما السلام أنهما لبساه ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن غير واحد من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=23كسلمان وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه أمر به وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3215أن [ ص: 524 ] النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم } وبهذا استدل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها كانت معروفة عندهم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى جيشه
بأذربيجان إذا قدمتم من غزاتكم إن شاء الله تعالى فألقوا السراويلات والأقبية والبسوا الأزر ، والأردية ، قال صاحب النظم : فدل على كراهيته لها وأنها غير زيهم وقال ذكر ذلك كله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في اللباس وفي المستوعب في هذه المسألة وغيرها أخبار ضعيفة والله أعلم .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حدثنا
زيد بن يحيى حدثنا
عبد الله بن العلاء بن زيد حدثني
القاسم سمعت
أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من
الأنصار فذكر الحديث وفيه فقلنا يا رسول الله إن
أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون قال {
تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب } إسناد جيد
والقاسم وثقه الأكثرون وحديثه حسن وقال
ابن تميم : وتوسيع كم المرأة ، وتطويل كم الرجل قصد حسن .
ويباح القباء زاد في الرعاية للرجل ، ويباح الرداء ، وفتل أطرافه نص عليه وكذا الطيلسان قدمه في الرعاية وقيل يكره المقور والمدور وقيل وغيرهما غير المربع ، وقيل ويكره مطلقا ويجوز فتل الإزار والرداء وهدب الثوب وقيل يسن الرداء للرجل قطع به
ابن تميم وهو معنى ما في التلخيص فإنه قال الرداء من لبس السلف وقال هو
وابن تميم كره السلف الطيلسان زاد في التلخيص وهو المقور .
وسئل
الشيخ تقي الدين رحمه الله هل
طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه ؟ فأجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وقد ذكروا جواز ذلك . قال : وليس هذا من السدل المكروه ; لأن هذه اللبسة ليست لبسة
اليهود .
وقال في موضع آخر : واعتياد
لبس الطيالسة على [ ص: 525 ] العمائم لا أصل له في السنة ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بل قد ثبت في الصحيح في حديث
الدجال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8462أنه يخرج معه سبعون ألفا مطيلسين من يهود أصبهان } وكذلك جاء في غير هذا الحديث {
أن الطيالسة من شعار اليهود } ولهذا كره من كره لبسها لما رواه
أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36051من تشبه بقوم فهو منهم } وفي
الترمذي عنه أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33985ليس منا من تشبه بغيرنا } انتهى كلامه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=286أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزررة بديباج فقال : إن صاحبكم يريد أن يرفع كل راع بن راع ويضع كل ذي فارس رأس فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل ؟ ، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ، } وذكر الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله الدراعة يكون لها فرج فقال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=15802لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع . قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله فيكون لها فرج من خلفها ؟ فقال ما أدري وأما من بين يديها فقد سمعت ، وأما من خلفها فلم أسمع ، قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة .