قال
الشيخ تقي الدين وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنهي عنه انتهى كلامه . ومقتضى كلامه في الرعاية استحباب الذؤابة لكل أحد كالتحنك ومقتضى ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ما جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقتضي اختصاص ذلك بالعالم فإن فعلها غيره فيتوجه دخولها في لبس الشهرة ولا اعتبار بعرف حادث بل بعرف قديم ولهذا لا خلاف في استحباب العمامة المحنكة ، وكراهة الصماء .
قال صاحب
[ ص: 530 ] النظم يحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومراده بنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إرخاء الذؤابة خلفه في الجملة لا في التقدير ، ما ذكره غير واحد مما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3536أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع . وقال هكذا فاعتم فإنه أعرف وأجمل }
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه اعتم بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه شبرا وأرخاها
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير من خلفه قدر ذراع وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس نحوه .
وقال الحنفية رحمهم الله يستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين ، منهم من قدر ذلك بشبر ومنهم من قال إلى وسط الظهر ، ومنهم من قال إلى موضع الجلوس انتهى كلامهم ومن أحب أن يجدد لف العمامة فعل كيف أحب .
وفي كلام الحنفية فلا ينبغي أن يرفعها عن رأسه ويلقيها على الأرض دفعة واحدة لكن ينقضها كما لفها ; لأنه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولما فيه من إهانتها كذا ذكروا والله أعلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام جمال المرأة في خفها ، وتمام جمال الرجل في عمته كذا حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر .