[ ص: 531 ] فصل ( في استحباب التختم وما قيل في جنسه وموضعه )
يستحب
التختم بعقيق أو فضة دون مثقال في خنصر يد منهما وقيل يمنى وقيل في اليسرى أفضل نص عليه وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد حديث التختم في اليمنى في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وعلي بن سعيد وغيرهما وقيل لا فضل فيه مطلقا وقيل يكره لقصد الزينة ، وقطع في المستوعب والتلخيص
وابن تميم استحباب التختم بالعقيق والأول في الرعاية ، قال في المستوعب وقال عليه السلام {
تختموا بالعقيق فإنه مبارك } كذا ذكر قال
أبو جعفر العقيلي الحافظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء .
وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11890أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات ، وذكر
ابن تميم أن خاتم الفضة مباح وأنه لا فضل فيه على ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقطع به في التلخيص وغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي داود وصالح وعلي بن سعيد في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان له خاتم وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم إنما هو شيء يرويه أهل
الشام وحدث بحديث
أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمتعجب ، وقطع في المستوعب والتلخيص : استحباب التختم في اليسار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
صالح والفضل وسئل عن التختم في اليمنى أحب إليك أم اليسرى ؟ فقال في اليسار أقر وأثبت وما ذكر من التخيير قدمه
ابن تميم وابن حمدان وقال بعض الحفاظ لم يصح في التختم في اليمنى شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني اختلفت الرواية فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس والمحفوظ {
أنه كان يتختم في يساره . ويكره التختم في السبابة والوسطى } نص عليه . وزاد في المستوعب والرعاية ، ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله .
قال
ابن حمدان أو رسوله قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
إسحاق لا يكتب فيه ذكر الله .
[ ص: 532 ]
قال
إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه ، ويسن أن يجعل فصه مما يلي باطن كفه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم
ويكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في رواية
إسحاق وجماعة .
وقال في رواية
مهنا أكره خاتم الحديد ; لأنه حلية أهل النار .
وقال في رواية
أبي طالب {
كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به فلا يصلى في الحديد والصفر } .
وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وقد سأله عن خاتم الحديد ما ترى فيه ؟ فذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118904هذه حلية أهل النار }
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قال : لبسة أهل النار
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41479وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة لرجل لبس خاتما من صفر أجد منك ريح الأصنام قال فما أتخذ يا رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم قال فضة } انتهى كلامه إسناد حديث بريدة ضعيف وقد ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال في مسنده حدثنا
يحيى عن
ابن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3300أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال هذا أشر ، هذا حلية أهل النار فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه } حديث حسن
وقال بعض الحنفية يحرم ذلك ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 533 ]
( فصل ) : ظاهر كلام غير واحد من أصحابنا وغيرهم وهو معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ موفق الدين في كتاب الزكاة إباحة خاتم الفضة للرجل والمرأة لاعتياد لبسه كلا منهما فلا اختصاص واختاره بعض الشافعية وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي للمرأة ; لأنه معتاد للرجل .