الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 537 ] فصل ( ويستحب للمرأة المزوجة الخضاب مع حضور زوجها )

ويكره النقش قال ابن حمدان : والتكتيب ونحوه والتطاريف انتهى كلامه . فأما الخضاب للرجل فيتوجه إباحته مع الحاجة ومع عدمها يخرج على مسألة تشبه رجل بامرأة في لباس وغيره : ويباح ما صبغ من الثياب بعد نسجه وقال القاضي يكره ، قال ابن حمدان وهو بعيد ، ومسائل هذا الفصل وما يتعلق بها مذكورة في التعليق الكبير . والله أعلم .

وروى المروذي في الورع من طرق عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن النقش والتطاريف زاد في رواية ويختضبن غمسا ، وروي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الخضاب فقالت لا بأس ما لم يكن نقش وعن إبراهيم قال يكره النقش ورخص في الغمسة .

وروى أحمد بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي { أنه أمر في الخضاب أن تغمس اليد كلها } .

وقال المروذي : وأخبرتني امرأة قالت : نهاني أبو عبد الله عن النقش في الخضاب وقال : اغمسي اليد كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية