[ ص: 537 ] فصل ( ويستحب للمرأة المزوجة الخضاب مع حضور زوجها )
ويكره النقش قال
ابن حمدان : والتكتيب ونحوه والتطاريف انتهى كلامه . فأما الخضاب للرجل فيتوجه إباحته مع الحاجة ومع عدمها يخرج على مسألة تشبه رجل بامرأة في لباس وغيره : ويباح ما صبغ من الثياب بعد نسجه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يكره ، قال
ابن حمدان وهو بعيد ، ومسائل هذا الفصل وما يتعلق بها مذكورة في التعليق الكبير . والله أعلم .
وروى
المروذي في الورع من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه نهى عن النقش والتطاريف زاد في رواية ويختضبن غمسا ، وروي أيضا عن
عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الخضاب فقالت لا بأس ما لم يكن نقش وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال يكره النقش ورخص في الغمسة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه عن النبي {
أنه أمر في الخضاب أن تغمس اليد كلها } .
وقال
المروذي : وأخبرتني امرأة قالت : نهاني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن
النقش في الخضاب وقال : اغمسي اليد كلها .