[ ص: 540 ] فصل ( فيما يتعلق بالنعال )
يكره للرجل والمرأة
لباس النعال الصرارة نص عليه وقال لا بأس أن تلبس للوضوء .
وقال له
المروذي أمروني في المنزل أن أشتري نعلا سنديا لصبية فقال لا تشتر فقلت تكرهه للنساء والصبيان ؟ قال : نعم أكرهه وقال : إن كان للمخرج والطين فأرجو ، أما من أراد الزينة فلا .
وقال عن شخص لبسها يتشبه بأولاد الملوك ، وقال في رواية
صالح إذا كان الوضوء فأرجو ، وأما للزينة فأكرهه للرجال والنساء .
وكرهه أيضا في رواية
محمد بن أبي حرب وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار وقال من زي العجم وروى
أبو بكر الآجري من أصحابنا في كتاب اللباس بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ورواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما وأظنه في الصحيحين أو أحدهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع السبتية التي لا شعر فيها . وحكى
ابن الجوزي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل تحريم الصرير في المداس ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ويسن أن يكون الخف أحمر ويجوز أسود . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أنه قال النعل السوداء تورث الهم وأظن القاضي ذكره في كتاب اللباس فيؤخذ منه الكراهة ويسن أن يكون النعل سبتيا أصفر وهو ما ليس عليه شعر .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14239أبو محمد الخلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ، ثم قرأ
[ ص: 541 ] {
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين } قال في الرعاية ويباح المشي في قبقاب خشب وقيل مع الحاجة . وذكر
ابن تميم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله قال : لا بأس بالخشب أن يمشى فيه إن كان حاجة ونقلت من مسائل
حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قيل له فالنعل من الخشب قال لا بأس بها إذا كان موضع ضرورة .