الآداب الشرعية والمنح المرعية

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة جزء
[ ص: 540 ] فصل ( فيما يتعلق بالنعال )

يكره للرجل والمرأة لباس النعال الصرارة نص عليه وقال لا بأس أن تلبس للوضوء .

وقال له المروذي أمروني في المنزل أن أشتري نعلا سنديا لصبية فقال لا تشتر فقلت تكرهه للنساء والصبيان ؟ قال : نعم أكرهه وقال : إن كان للمخرج والطين فأرجو ، أما من أراد الزينة فلا .

وقال عن شخص لبسها يتشبه بأولاد الملوك ، وقال في رواية صالح إذا كان الوضوء فأرجو ، وأما للزينة فأكرهه للرجال والنساء .

وكرهه أيضا في رواية محمد بن أبي حرب وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار وقال من زي العجم وروى أبو بكر الآجري من أصحابنا في كتاب اللباس بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ورواه أبو داود والنسائي وغيرهما وأظنه في الصحيحين أو أحدهما قال وكيع السبتية التي لا شعر فيها . وحكى ابن الجوزي عن ابن عقيل تحريم الصرير في المداس ويحتمله كلام أحمد .

ويسن أن يكون الخف أحمر ويجوز أسود . ويروى عن يحيى بن أبي كثير أنه قال النعل السوداء تورث الهم وأظن القاضي ذكره في كتاب اللباس فيؤخذ منه الكراهة ويسن أن يكون النعل سبتيا أصفر وهو ما ليس عليه شعر .

وروى أبو محمد الخلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ، ثم قرأ [ ص: 541 ] { صفراء فاقع لونها تسر الناظرين } قال في الرعاية ويباح المشي في قبقاب خشب وقيل مع الحاجة . وذكر ابن تميم أن أحمد رحمه الله قال : لا بأس بالخشب أن يمشى فيه إن كان حاجة ونقلت من مسائل حرب عن أحمد أنه قيل له فالنعل من الخشب قال لا بأس بها إذا كان موضع ضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية