[ ص: 554 ] فصل ( في ذكر
فرض الكفايات ) .
( منها ) دفع ضرر المسلمين كستر العاري وإشباع الجائع على القادرين إن عجز بيت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منه ( ومنها ) عيادة المرضى ، واتباع الجنائز ، وتغسيل الموتى وتكفينهم ، والصلاة عليهم ودفنهم بشرطه ( ومنهما ) الصنائع المباحة المهمة المحتاج إليها غالبا لمصالح الناس الدينية والدنيوية البدنية والمالية ( ومنها ) الزرع والغرس ونحوهما ( ومنها ) الإمامة العظمى وإقامة الدعوة ودفع الشبهة بالحجة والسيف والجهاد كل عام بشرطه ( ومنها ) سد البثوق وحفر الآبار والأنهار وكريها ، وهو تنظيفها وعمل القناطر والجسور والأسوار وإصلاحها وإصلاح الطريق والمساجد والجوامع ونحو ذلك ( ومنها ) الحج كل عام على من لا يجب عليه عينا ( ومنها ) الفتوى والقضاء بشروطها ( ومنها ) تعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية وما يتعلق بها من حساب ونحوه بشرطه ذكر ذلك في الرعاية الكبرى وذكر غيره أكثر من ذلك .
وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله أن عيادة المرضى واتباع الجنائز من الأمور المستحبة . وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18141خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام ، وتشميت العاطس وإجابة الدعوة ، وعيادة [ ص: 555 ] المريض ، واتباع الجنائز }
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18141حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه } وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد أن شهادة جنازته آكد في الاستحباب من عيادته . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916الشيخ وجيه الدين ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها مريضا وإن كانت وجعا وألما قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17174ثلاثة لا يعاد صاحبها : الضرس والرمد والدمل } انتهى كلامه .
وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذا وكذا ظاهر الأحاديث أيضا والخبر المذكور ، لا تعرف صحته بل هو ضعيف في إسناده
مسلمة بن علي وهو متروك ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11890أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخه بإسناد جيد عن
يحيى بن كثير من قوله وعن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني وما ذكر في الرعاية من وجوب الحج كل عام على من لا يجب عليه عينا خلاف ظاهر قول الأصحاب وقد ذكروا أن للأب والأم منع الولد من حج النفل واحتجوا بأن لهما منعه من الجهاد مع كونه فرض كفاية فالتطوعات أولى وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة رحمه الله أن علم الطب فرض على الكفاية وهذا غريب في المذهب .