[ ص: 166 ] فصل ( على من ومتى يجوز الإنكار ؟ ) .
ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأصحاب وصرحوا بأنه لا يجوز ، ومثلوه بشرب يسير النبيذ والتزوج بغير ولي ، ومثله بعضهم بأكل متروك التسمية . وهذا الكلام منهم مع قولهم يحد شارب النبيذ متأولا ومقلدا أعجب لأن الإنكار يكون وعظا وأمرا ونهيا وتعزيرا وتأديبا وغايته الحد ، فكيف يحد ولا ينكر عليه أم كيف يفسق على رواية ولا ينكر على فاسق ؟
وذكر في المغني أنه لا يملك منع امرأته الذمية من يسير الخمر على نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لاعتقادها إباحته ثم ذكر تخريجا من أحد الوجهين في أكل الثوم أنه يملك منعها لكراهة رائحته قال وعلى هذا الحكم لو
تزوج امرأة تعتقد إباحة يسير النبيذ هل له منعها على وجهين .
وذكر أيضا في مسألة مفردة أنه لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه فإنه لا إنكار على المجتهدات . انتهى كلامه .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه . ولا يشدد عليهم وقال
مهنا سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه شرب من شربه فليشربه وحده .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 167 ] رواية أخرى بخلاف ذلك قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني في الرجل
يمر بالقوم وهم يلعبون بالشطرنج ينهاهم ويعظهم .
وقال
أبو داود سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن رجل مر بقوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا فأخذ الشطرنج فرمى به فقال قد أحسن وقال في رواية
أبي طالب فيمن يمر بالقوم يلعبون بالشطرنج يقلبها عليهم إلا أن يغطوها ويستروها . وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يوما إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال يا هذا أقم صلبك وأحسن صلاتك ، نقله
إسحاق بن إبراهيم .
وقال
المروذي قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله دخلت على رجل وكان أبو عبد الله بعث بي إليه بشيء فأتى بمكحلة رأسها مفضض فقطعتها فأعجبه ذلك وتبسم وأنكر على صاحبها وفي التبصرة
للحلواني لمن تزوج بلا ولي ، أو أكل متروك التسمية ، أو تزوج بنته من زنا أو أم من زنى بها احتمال ترد شهادته ، وهذا ينبغي أن يكون فيما قوي دليله أو كان القول خلاف خبر واحد ، وإذا نقض الحكم لمخالفته خبر الواحد أو إجماعا ظنيا أو قياسا جليا فما نحن فيه مثله وأولى ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني على أن الفاعل ليس من أهل الاجتهاد ولا هو مقلد لمن يرى ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثالثة لا ينكر على المجتهد بل على المقلد فقال
إسحاق بن إبراهيم عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سئل عن
الصلاة في جلود الثعالب قال : إذا كان متأولا أرجو أن لا يكون به بأس وإن كان جاهلا ينهى ويقال له
[ ص: 168 ] إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها .
وفي المسألة قول رابع قال في الأحكام السلطانية : ما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد الخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة وربما صارت ذريعة إلى استباحة الزنا فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته .
ثم ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كلام
أبي إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة في نكاح المتعة ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ما يدل على أنه يسوغ التقليد في نكاح المتعة .
وقال في الرعاية في نكاح المتعة ويكره تقليد من يفتي بها وقال في الأحكام السلطانية في موضع
آخر المجاهرة بإظهار النبيذ كالخمر وليس في إراقته غرم ، وقد تقدم كلامه في رواية
مهنا ، وذكر
ابن الجوزي أنه ينكر على من يسيء في صلاته بترك الطمأنينة في الركوع والسجود مع أنها من مسائل الخلاف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14603الشيخ عبد القادر يجب أن يأمره ويعظه .
قال
ابن الجوزي واشتغال المعتكف بإنكاره هذه الأشياء وتعريفها أفضل من نافلة يقتصر عليها ، وذكر أيضا في المنكرات
غمس اليد والأواني النجسة في المياه القليلة قال : فإن فعل ذلك مالكي لم ينكر عليه بل يتلطف به ويقول له يمكنك أن لا تؤذيني بتفويت الطهارة علي .
[ ص: 169 ]
وفي المسألة قول خامس قال الشيخ
تقي الدين والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب قطرة واحدة لتداو أو غير تداو وقال في كتاب " بطلان التحليل " قولهم ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة
السلف والفقهاء .
وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب الإنكار كما ذكرنا من حديث شارب النبيذ المختلف فيه وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا .
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل بها وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ إذا عدم ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها
السلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل ، وأن الجماع المجرد عن إنزال يوجب الغسل ، وأن ربا الفضل والمتعة حرام وذكر مسائل كثيرة .
وقال أيضا في مكان آخر : إن من أصر على ترك الجماعة ينكر عليه ويقاتل أيضا في أحد الوجهين عند من استحبها ، وأما من أوجبها فإنه عنده يقاتل ويفسق إذا قام الدليل عنده المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد زوال الشبهة .
وقال أيضا : يعيد من ترك الطمأنينة ومن لم يوقت المسح نص عليه بخلاف متأول لم يتوضأ من لحم الإبل فإنه على روايتين لتعارض الأدلة والآثار فيه .
[ ص: 170 ]
وذكر الشيخ
محيي الدين النووي أن المختلف فيه لا إنكار فيه قال لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق وذكر غيره من الشافعية في المسألة وجهين وذكر مسألة الإنكار على من كشف فخذه وأن فيه الوجهين .