[ ص: 175 ] فصل ( في
الإنكار على السلطان والفرق بين البغاة والإمام الجائر ) .
ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب ويحرم بغير ذلك ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : اجتمع فقهاء
بغداد في ولاية
nindex.php?page=showalam&ids=15465الواثق إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله وقالوا له : إن الأمر قد تفاقم وفشا يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه ، فناظرهم في ذلك وقال عليكم بالإنكار بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم ، وانظروا في عاقبة أمركم ، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وقال ليس هذا صواب ، هذا خلاف الآثار .
وقال
المروذي سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا وقال في رواية
إسماعيل بن سعيد الكف ; لأنا نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم {
ما صلوا فلا } خلافا للمتكلمين في جواز قتالهم كالبغاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : والفرق بينهما من جهة الظاهر والمعنى ، أما الظاهر فإن الله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله تعالى : {
وإن طائفتان } .
وفي مسألتنا أمر بالكف عن الأئمة بالأخبار المذكورة ، وأما المعنى فإن
الخوارج يقاتلون بالإمام وفي مسألتنا يحصل قتالهم بغير إمام فلم يجز كما لم يجز الجهاد بغير إمام انتهى كلامه .