وله
كسر آلة اللهو وصور الخيال ودف الصنوج وشق وعاء الخمر وكسر دنه إن تعذر الإنكار بدونه ، وقيل مطلقا ، كذا في الرعاية ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12363وإبراهيم بن الحارث في زق الخمر : يحله فإن لم يقدر على حله يشقه . وظاهره أنه لا يجوز كسره على إراقته قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وهذه اختياره ونقل
المروزي في الرجل يرى مسكرا في قنينة أو قربة : يكسره ، وظاهره جواز الكسر .
وأصح الروايتين عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إباحة إتلاف وعاء الخمر وعدم ضمانه مطلقا وذكره جماعة وعلى هذا لا ضمان وعلى الرواية الأخرى يضمن إن لم يتعذر . وذكر صاحب النظم : إنما يضمن إذا ما يطهر بغسله فقط كذا قال ، ويقبل قول المنكر في التعذر لتيقن المنكر والشك في موجب التضمين .
والأولى أن يقال إن كان ثم قرينة وظاهر حال عمل بها ، وإلا احتمل ما قال واحتمل الضمان للشك في وجود السبب المسقط للضمان والأصل عدمه قال
المروذي : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله قلت أمر في السوق فأرى الطبول تباع أكسرها ؟ قال : ما أراك تقوى إن قويت يا
أبا بكر قلت : أدعى أغسل
[ ص: 196 ] الميت فأسمع صوت الطبل قال إن قدرت على كسره وإلا فاخرج . سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن كسر الطنبور قال : تكسر وقال
ابن هانئ nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد والدف الذي يلعب الصبيان به قال : يروى عن أصحاب
عبد الله أنهم كانوا يتبعون الأزقة يخرجون الدفوف .
قال في الرعاية : وكذا كسر آلة التنجيم والسحر والتعزيم والطلسمات وتمزيق كتب ذلك ونحوه يعني إن له إتلاف ذلك مطلقا ، ومراده ومراد غيره في هذا ومثله أنه يجب إتلافه لأنه منكر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم اتفقوا على أن
رواية ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل وكذا كتابته وقراءته وتركه إن وجد لا يمحي أثره قال
أبو الحسن لا تختلف الرواية إذا كسر عودا أو مزمارا أو طبلا لم يضمن قيمته لصاحبه واختلفت الرواية في كسر الدف هل عليه الضمان على روايتين . ويحرم التكسب بذلك ونحوه ويؤدب الآخذ والمعطي والإعطاء عليه وتعلمه وتعليمه ولو بلا عوض والعمل به .
قال الشيخ
تقي الدين رحمه الله تعالى : وآلات اللهو لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة انتهى كلامه .
نقل
مهنا في رجل دخل منزل رجل فرأى قنينة فيها نبيذ ينبغي أن يلقي فيها ملحا أو شيئا يفسده قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهذا صحيح لأن بالإفساد قد زال المنكر .
قال صاحب النظم ويؤخذ من كلام غيره : والبيض والجوز للقمار يتلف منه بحيث لا ينفعه في قماره عادة ، فإن زاد ضمنه .