[ ص: 197 ] فصل ( في
البيت الذي فيه الخمر هل يتلف أو يحرق ) .
قطع غير واحد بأن البيت الذي فيه الخمر لا يتلف وقال
القاضي أبو الحسين : اختلفت الرواية فيمن تجارته في الخمر هل يحرق بيته على روايتين إحداهما يحرق ( والثانية ) لا يحرق وجه الأولى اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة ما روت
صفية بنت أبي عبيد ، قالت : وجد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيت رجل من
ثقيف شرابا فأمر به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فحرق بيته وكان يدعى
رويشدا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنك فويسق .
وقال
الحارث شهد قوم على رجل عند
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه يصطنع الخمر في بيته فيشربها ويبيعها ، فأمر بها فكسرت وحرق بيته وأنهب ماله ثم جلده ونفاه رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة قال
ابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد رجل مسلم وجد في بيته خمر قال : يراق الخمر ويؤدب وإن كانت تجارته يحرق بيته كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر برويشد .
قال
إسحاق كما قال وجه الثانية أنها كبيرة فلا يحرق بيت فاعلها عليها كبقية الكبائر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله سئل عمن يعمل المسكر ويبيعه ترى أن يحول من الجوار قال أرى أن يوعظ في ذلك ويقال له فإن انتهى وإلا أنهي أمره إلى السلطان حتى يمتنع من ذلك ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الروايتين في الأمر بالمعروف .