[ ص: 210 ] فصل قال
المروذي : قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد استعرت من صاحب الحديث كتابا يعني فيه أحاديث ردية ترى أن أحرقه أو أخرقه قال : نعم .
ولا يجوز
تحريق الثياب التي عليها الصور ولا المرقومة للبسط والدوس ، ولا كسر حلي الرجال المحرم عليهم إن صلح للنساء ، ولم تستعمله الرجال .