فصل ( في
وجوب إبطال البدع المضلة ، وإقامة الحجة على بطلانها ) .
قال في نهاية المبتدئين : ويجب إنكار البدع المضلة ، وإقامة الحجة على إبطالها سواء قبلها قائلها ، أو ردها ، ومن قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان أنهاه ، وإن خاف فوته قبل إنهائه أنكره هو .
وقال
القاضي أبو الحسين في الطبقات في ترجمة أبيه : وقال
المروذي : قلت
لأبي عبد الله يعني إمامنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : رضي الله عنه ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع ؟ فكلح في وجهه ، وقال إذا هو صام وصلى واعتزل الناس أليس إنما هو لنفسه ؟ قلت : بلى قال : فإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل .
وقال
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كان
أيوب يقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري على
سليمان التيمي ; لأنه كان يخاصم
القدرية ، وكان
أيوب لا يعجبه أن يخاصمهم لم يكونوا أصحاب خصومة يقول : لا تضعهم في موضع تخاصمهم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري لا يخاصمهم .