وقال
منصور nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله :
رخص في الكذب في ثلاث قال : وما بأس على ما قيل في الحديث .
وقال
أبو طالب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله لا بأس أن يكذب لهم لينجو يعني الأسير قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14067الحرب خدعة } .
[ ص: 20 ]
وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل قلت له فقول النبي صلى الله عليه وسلم {
إلا أن يكون يصالح بين اثنين أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاها } قال : لا بأس به ، فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه ، وفي الحرب كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14067الحرب خدعة } وكان النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9391إذا أراد غزوة ورى بغيرها لم ير بذلك بأسا في الحرب } . فأما الكذب بعينه فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14764الكذب مجانب الإيمان } كذا قال ، وروي هذا الخبر في المسند عن
أبي بكر موقوفا
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولا يصلح من الكذب إلا في كذا وكذا وقال : لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا فهذا مكروه فقد نص على إباحة الكذب في ثلاثة أشياء لكن هل هو التورية أو مطلقا ؟ ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل تدل على تحريم ابتداء الكذب ، ورواية
ابن منصور ظاهرة في الإطلاق فصار المسألتان على روايتين والإطلاق ظاهر كلام الأصحاب والله أعلم .
ولهذا استثنوه من الكذب المحرم أعني الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب كما استثناه الشارع فيجب أن يكون المراد التصريح وأيضا التعريض يجوز في المشهور في غير هذه الثلاثة بلا حاجة فلا وجه إذا لاستثناء هذه الثلاثة واختصاص التعريض بها والله أعلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33082ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين أو قال بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا } رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وزاد ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث يعني : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها ، وهو في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من قول
ابن شهاب : لم أسمع أحدا يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا ، وذكره ،
ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث الحديث كما تقدم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28742كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال ، إلا رجل كذب لامرأته ليرضيها ، أو رجل كذب [ ص: 21 ] في خديعة حرب ، أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وللترمذي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31382لا يحل الكذب } .
وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31711لا يصلح الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب ، والكذب ليصلح بين الناس } وقال : حسن وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر مرسلا .
وفي الموطأ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم مرسلا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5211أن رجلا قال : يا رسول الله أكذب لامرأتي ؟ فقال لا خير في الكذب فقال : فأعدها وأقول لها ؟ فقال لا جناح عليك } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28948كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار فلما كان الغد قال مثل ذلك فطلع ذلك الرجل ثم في اليوم الثالث فتبعه nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص . فقال : إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال : نعم قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث فلم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار من الليل تقلب على فراشه فذكر الله تعالى وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله : غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا فكدت أحتقر عمله قلت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ، ولا هجرة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرات فأردت أن آوي إليك لأنظر عملك لأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا ، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله : هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق } .
وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب أنه يجوز
الكذب في الصلح بين الكافرين كما هو ظاهر الأخبار ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " بين مسلمين " في الخبر إرسال
nindex.php?page=showalam&ids=16128وشهر مختلف فيه ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى ثم ظاهره غير مراد لأنه يجوز بين كافر ومسلم لحق المسلم كالحكم بينهما ثم هو مفهوم
[ ص: 22 ] اسم وفيه خلاف وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر وهو أخص كما يختص الأخذ من الزكاة للصلح بين المسلمين مع إطلاق الآية فيه فهذا القول أظهر ولعله متعين ; لأن الكذب إنما جاز لمصلحة شرعية .
والقول بأن الإصلاح بين
أهل الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر إلى دليل والأصل عدمه ثم يقال : لو كان مصلحة شرعية لجاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين ولأن الشارع جعل درجة الإصلاح أفضل من درجة الصلاة ، والصيام ، والصدقة ومن المعلوم أن الإصلاح بين
أهل الكتاب ليس بأفضل من ذلك فعلم أنه أراد بذلك الصلح بين المسلمين ، وأن الذي رغب فيه وحض عليه هو الذي أجاز الكذب لأجله وأنه لا تجب إجابة دعوتهم بل تستحب أو تجوز أو تكره مع أن الشارع أمر بها أمرا عاما وأجاب دعوة يهودي فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم وهو لما فيه من الإكرام والمودة فهنا مثله فقد تبين من قوة الدليل أنه يجوز
الكذب للصلح بينهم وهل يستحب أو يباح أو يكره ؟
يخرج فيه خلاف وعلى هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتاب الإجماع : اتفقوا على تحريم الكذب إلا في الحرب وغيره ، ومداراة الرجل امرأته ، وإصلاح بين اثنين ، ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين ، أو مسلم وكافر لما سبق ، وقد عرف بما سبق أن هذا الإجماع مدخول .
قال
أبو داود حدثنا
محمد بن العلاء حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12328أم الدرداء عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1609ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا بلى قال إصلاح ذات البين ، وإفساد ذات البين الحالقة }
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم هو ابن أبي الجعد رواه
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية وقال : حسن صحيح الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك ، وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر .