[ ص: 237 ] فصل ( في
هجر الكافر والفاسق والمبتدع والداعي إلى بدعة مضلة ) .
وقد تقدم الكلام في الهجر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مكان آخر : ويجب هجر من كفر ، أو فسق ببدعة ، أو دعا إلى بدعة مضلة ، أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه ، أو خاف الاغترار به ، والتأذي دون غيره وقيل : يجب هجره مطلقا وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد السابق ، وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل به في معتقده قال ليكون ذلك كسرا له واستصلاحا واستدل عليه .
وقال أيضا : إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك ، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة ، عاش
ابن الراوندي والمعري عليهما لعائن الله ينظمون وينثرون ، هذا يقول : حديث خرافة
والمعري يقول :
تلوا باطلا وجلوا صارما وقالوا صدقنا فقلنا نعم
يعني بالباطل كتاب الله عز وجل . وعاشوا سنين وعظمت قبورهم واشتريت تصانيفهم ، وهذا يدل على برودة الدين في القلب . وهذا المعنى قاله الشيخ
تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه .
قال : لا وإذا سلم عليه لا يرد عليه ، وقال
ابن حامد : يجب على الخامل ، ومن لا يحتاج إلى خلطتهم ، ولا يلزم من يحتاج إلى خلطتهم لنفع المسلمين وقال
ابن تميم : وهجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم المتظاهرين بالمعاصي ، وترك السلام عليهم فرض كفاية ، ومكروه لسائر الناس ، وقيل : لا يسلم أحد على فاسق معلن ولا مبتدع معلن داعية ، ولا يهجر مسلما مستورا غيرهما من السلام فوق ثلاثة أيام .
وقد
[ ص: 238 ] تقدمت هذه المسألة وقال
القاضي أبو الحسين في التمام : لا تختلف الرواية وفي وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة أطلق كما ترى ، وظاهره أنه لا فرق بين المجاهر ، وغيره في المبتدع والفاسق قال : ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم ، والأجنبي إذا كان الحق لله تعالى ، فأما إذا كان الحق لآدمي كالقذف والسب والغيبة وأخذ ماله غصبا ونحو ذلك نظرت ، فإن كان المهاجر والفاعل لذلك من أقاربه وأرحامه لم تجز هجرته ، وإن كان غيره ، فهل تجوز هجرته أم لا ؟ على روايتين وهذا لفظ والده في الأمر بالمعروف أو معناه إلا أنه قال : وإن كان الحق غيره ، فهل تجوز على روايتين .
وقال : قد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على معنى هذا التفصيل قال في رواية
الفضل بن زياد وقد سأله رجل عن ابنة عم له تنال منه وتظلمه وتشتمه وتقذفه فقال : سلم عليها إذا لقيتها اقطع المصارمة ، المصارمة شديدة ، وهذا يدل على منع الهجر لأقاربه لحق نفسه .
وقال في رواية
المروذي : وقد سأله رجل فقال : إن رجلا من أهل الخير قد تركت كلامه لأنه قذف مستورا بما ليس منه ولي قرابة يسكرون ، فقال : اذهب إلى ذلك الرجل حتى تكلمه ودع هؤلاء الذين يسكرون ، وهذا يدل على جواز ذلك في حق القريب ، ولا يجوز ذلك في حق الأجنبي ; لأنه أمره بكلام القاذف ، ومنعه من كلام الشارب مع كونه قرابة له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ذكر
الطوسي ، فقال : صاحب صلاة وخير ، فقيل : له تكلمه ؟ فنفض يده .
وقال : إنما أنكرت عليه كلامه في ذلك الرجل يعني
بشر بن الحارث وقال : إنه قيل : من
أم جعفر ، وهذا يدل على جواز ذلك لحق آدمي ; لأنه هجر
الطوسي مع صلاحه لكلامه في
بشر وذلك لحق آدمي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وإنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هجرة الأقارب لحق نفسه للأخبار في صلة الرحم ، وإنما أجازها في حق الله تعالى ، ومنعها في حق الغير على رواية
المروذي في حق الأجنبي ; لأن حق الله عز وجل أضيق لأنه لا يدخله العفو
[ ص: 239 ] وحق الآدمي أخف لأنه يدخله العفو ، ويبين هذا قول النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24091فدين الله عز وجل أحق أن يقضى . }
وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مواضع ، وهو الأولى والأخبار في صلة الرحم تخص بأدلة الهجر ، وحق الآدمي فيه حق الله تعالى ، وهو مبني على المساهلة والمسامحة بخلاف حق الآدمي .