[ ص: 240 ] فصل (
لا تجوز الهجرة بخبر الواحد عما يوجب الهجرة ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولا تجوز الهجرة بخبر الواحد بما توجب الهجرة نص عليه في رواية
أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان فقال : حدثني
ابن مكرم الصفار حدثنا
مثنى بن جامع الأنباري قال : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث
المثنى {
كان لا يأخذ بالقرف ولا يصدق أحدا على أحد } فقال : إلى هذا أذهب أنا أو هذا مذهبي
ابن مكرم يشك وروى
أبو مزاحم حدثني
ابن مكرم حدثني
الحسن بن الصباح البزار حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة عن
الحسن قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27369كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بالقرف ولا يصدق أحدا على أحد } . فإن قيل لا يمتنع أن يهجر بخبر الواحد ; لأنه يكسب التهمة كما يجوز الحبس بالتهمة لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15364النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة } .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروذي nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17787 : حبس النبي صلى الله عليه وسلم في تهمة } . قيل : يحتمل أن يكون وجه الحديث أن رجلا ادعى على رجل حقا يتعلق بالمال وبالبدن ، وأقام شاهدين ظاهرهما العدالة ، ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم عدالتهما في الباطن فحبس المشهود عليه ليسأل عن عدالتهما في الباطن ; لأن شهادتهما تهمة في حق المدعى عليه وهذا معدوم في مسألتنا انتهى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقد حمل بعض أصحابنا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ظاهره في الحبس في تهمة فيتوجه عليه الهجر بخبر الواحد وفي المسألتين نظر والله أعلم .
والقرف التهمة يقال : قرفته بكذا إذا أضفته إليه وعبته واتهمته . وقد تقدم في أوائل الكتاب عند ذكر الغيبة إخبار
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم بالذي
[ ص: 241 ] قال من
الأنصار : إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فيما رواه
أبو داود والترمذي ، أظنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ونظيره إخبار
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم للنبي عن كلام
عبد الله بن أبي ، وهو في الصحيحين ، وفيه أنزلت سورة المنافقين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : إذا كان لك أخ في الله تعالى فلا تماره ولا تسمع فيه من أحد ، فربما قال لك ما ليس فيه فحال بينك وبينه ، وقد قيل
: إن الوشاة كثير إن أطعتهم لا يرقبون بنا إلا ولا ذمما
الإل اختلف فيه ، واستشهد
ابن الجوزي بهذا البيت على أنه القرابة وقيل أيضا :
لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا راسلتهم برسول
أي : برسالة استشهد به
ابن الجوزي في قوله تعالى : {
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين } المعنى إنا رسالة رب العالمين أي : ذوو رسالة رب العالمين هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : الرسول يكون في معنى الجمع كقوله تعالى : {
هؤلاء ضيفي } وقوله تعالى : {
ثم يخرجكم طفلا } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخه أن رجلا ذكر في مجلس
nindex.php?page=showalam&ids=15136مسلم بن قتيبة ، فتناوله بعض أهل المجلس ، فقال له
سلم يا هذا أوحشتنا من نفسك ، وآيستنا من مودتك ، ودللتنا على عورتك
سلم ثقة روى له
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري توفي سنة مائتين .
[ ص: 242 ] فصل
من عنده سماع لمبتدع فطلبه دفعه إليه لعل الله ينقذ به . نقله
عبد الله ، وحضر زنديق مجلس
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12414إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : هذا عدو الله كبش الزنادقة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : من أمركم بهذا عمن أخذتم هذا ؟ دعوا الناس يأخذون العلم وينصرفون ، وقد تقدم ما يخالف هذا عن غير واحد من الأئمة .