[ ص: 244 ] فصل ( في زوال الهجر ومسائل في الغيبة ومتى تباح بالسلام ) .
والهجر المحرم يزول بالسلام ذكره في الرعاية والمستوعب ، وزاد ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام عليه ثم قال في المستوعب : والهجران الجائز
هجر ذوي البدع أو مجاهر بالكبائر ولا يصل إلى عقوبته ، ولا يقدم على موعظته ، أو لا يقبلها ، ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما قال في الفصول ليحذر منه ، أو يكسره عن الفسق ولا يقصد به الإزراء على المذكور ، والطعن فيه ولا فيما يشاور فيه من النكاح أو المخاطبة .
قال
أبو طالب سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن
الرجل يسأل الرجل يخطب إليه فيسأل عنه فيكون رجل سوء ، فيخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34955مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة nindex.php?page=showalam&ids=33 : معاوية عائل ، nindex.php?page=showalam&ids=9489وأبو جهم عصاه على عاتقه } . يكون غيبة إن أخبره قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15185المستشار مؤتمن } يخبره بما فيه وهو أظهر ، ولكن يقول : ما أرضاه لك ونحو هذا حسن . وعن
الحسن بن علي أنه سأل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن
معنى الغيبة يعني في النصيحة قال : إذا لم ترد عيب الرجل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : أخبرني
حرب سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول : إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة أخبرنا
أبو عتبة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13286ابن شوذب عن
الحسن قال : ليس للفاسق المعلن بفسقه غيبة . أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : إنما
الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي وقال في رواية
الفضل بن زياد في رجل صاحب قينات ومعازف يؤذي أهل المسجد إذا ذكر ما فيه لا يضر ; لأنه قد أعلن لا يضره إذا حدث الناس عنه .
وقال
محمد بن يحيى الكحال nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : الغيبة أن يقول في الرجل ما فيه قال : نعم . قلت : حديث
بهز قال ليس له أصل ولفظه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000187أترغبون عن ذكر الفاسق كي يعرفه الناس ؟ اذكروه } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ ص: 245 ] وغيره وخبر
بهز هذا له طرق عنه ، وهي ضعيفة قال بعضهم : وأمثلها
nindex.php?page=showalam&ids=13975الجارود بن يزيد وهو متروك .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس عن النبي : صلى الله عليه وسلم {
ثلاثة لا غيبة فيهم الفاسق المعلن بفسقه ، وشارب الخمر ، والسلطان الجائر } قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس والحسن : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة فيه .
وقال
الحجاج بن فرافصة قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد : الرجل يكون وقاعا في الناس فأقع فيه أله غيبة قال : لا قلت : من ذا الذي تحرم غيبته قال : رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين ، خفيف البطن من أموالهم ، أخرس اللسان عن أعراضهم ، فهذا حرام الغيبة ، ومن كان سوى ذلك فلا حرمة له ولا غيبة فيه ، فهذه في غير النصيحة .
ورواية
الكحال تحريم الغيبة مطلقا ، والأشهر عنه الفرق بين المعلن وغيره ، وظاهر الفصول والمستوعب أن من جاز هجره جازت غيبته ، ومرادهما والله أعلم ومن لا فلا ، ورواية
الكحال أيضا تدل على تحريم لقب كالأعمش ، وقد تقدمت في أوائل الكتاب ، وأن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم تدل على جوازه إذا لم يعرف إلا به .
وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على
غيبة أهل الفساد وأهل الريب بقوله عليه السلام في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23171عيينة بن حصن لما استأذن عليه : بئس أخو العشيرة } ويأتي ما يتعلق بهذا خبر
عتبان بن مالك في إنكار المنكر المظنون ، وفي الصحيحين تخلف
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك عن غزوة
تبوك ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو
بتبوك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118723 : ما فعل nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ؟ فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=32 : معاذ بن جبل بئس ما قلت ، فسكت رسول الله } ، ففيه الطعن بالاجتهاد والظن ، وأن من ظن غلط الطاعن رد عليه ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهما ومن
الغيبة للتظلم قوله تعالى : {
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم } .
وقال
ابن هبيرة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39615 : واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها [ ص: 246 ] وبين الله حجاب ; } لقدرته سبحانه على العدل الذي أمر به قال : وعلى هذا أرى قوله تعالى : {
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم } .
أن الاستثناء من الجنس ليس بمنقطع كما كان يقول الشيخ
محمد بن يحيى الزبيدي . وذلك أن المظلوم إذا شكا إلى الله تعالى اقتضى عدل الله عز وجل الإيقاع بظالمه فيحب الله سبحانه وتعالى أن يجهر المظلوم بالشكوى ليكون المقدر والإيقاع بالظالم مبسوط العذر عند الخلق ، وزاجرا لأمثاله عن أمثال فاعله ، وإنما يمهل الظالم من جهة أن الخلق إذا ملك أحدهم مملوكين فجنى على أحدهم جناية ، فإن أرشها لسيده ، فالخلق ملك لله عز وجل ، فلا اعتراض عليه ، فلولا هذه الحالة لما كنت أطمع للظالم أن يؤخر الإيقاع به طرفة عين . انتهى كلامه .
والمروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية : إلا أن يدعو المظلوم على من ظلمه فإن الله تعالى قد أرخص له . وعن
الحسن والسدي إلا أن ينتصر المظلوم من ظالمه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن يخبر المظلوم بظلم من ظلمه . وعنه أيضا إلا أن يجهر الضيف بذم من يضيفه . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وجماعة من التابعين بفتح الظاء قال
ثعلب : هي مردودة على {
ما يفعل الله بعذابكم } ؟ {
إلا من ظلم } وقيل : المعنى إلا أن يجهر الظالم بالسوء ظلما ، وقيل : إلا أن يجهروا بالسوء للظالم . فعلى هذا الاستثناء منقطع ، ومعناه لكن المظلوم يجوز له أن يجهر لظالمه بالسوء ، ولكن يجهر بالسوء واجهروا له بالسوء .
وقال
ابن زيد {
من ظلم } أي : أقام على النفاق فيجهر له بالسوء حتى ينزع ذكر ذلك
ابن الجوزي ، ومن ذلك قول
هند للنبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000188إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل [ ص: 247 ] شحيح } ، وقول
الحضرمي أو
الكندي للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000189لك يمينه فقال يا رسول الله : إنه رجل فاجر لا يبالي } قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه : إنه ظالم ، أو فاجر أو نحوه يحتمل ذلك منه ، وما قاله ظاهر ، وظاهر كلام أصحابنا وغيرهم يؤاخذ بذلك ويتأول الخبر .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم عن
الشريد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33760لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه ، ولعل من هذا ما جرى بين
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي لما تحاكما في ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكان كل منهما متأولا معذورا في قوله للآخر ، فإنه أشكل على جماعة حتى أسقطه بعضهم من الحديث ، وهو في الصحيحين ولذلك لم ينكر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن ما قيل ، لكن كان القول في الوجه .
وقد تقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في الاستعانة بالجيران وغيرهم على إزالة المنكر ، وفي الخبر الصحيح المشهور {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18650خير دور الأنصار بنو فلان } الحديث قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فيه جواز
تفضيل القبائل والأشخاص بغير مجازفة ولا هوى ولا يكون هذا غيبة . وهذا صحيح وهو كثير في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره من الأئمة .