[ ص: 274 ] مطلب :
هل يزول الهجر المحرم بالسلام ؟
( تنبيهان ) :
( الأول ) : ظاهر ما ذكرنا من الأحاديث أن الهجر المحرم يزول بالسلام وذكره في الآداب والرعاية والمستوعب وزاد ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام عليه . وروى
أبو حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا {
السلام يقطع الهجران } وذكر
النووي أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن وافقهما يزول الهجر المحرم بالسلام . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرانه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن السلام يقطع الهجران ؟ فقال قد يسلم عليه وقد صدر عنه . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله رضي الله عنه عنه : النبي صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44269يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا } فإذا كان قد عوده أن يكلمه وأن يصافحه ثم قال إلا أنه ما كان من هجران في شيء يخاف عليه فهو الكفر فهو جائز . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك حين خاف عليهم ولم يدر ما يقول فيهم " لا تكلموهم " فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه أنه لا يخرج من الهجرة بمجرد السلام بل بعوده إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وإنما لم يجعله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خارجا من الهجرة بمجرد السلام حتى يعود إلى عادته معه في الاجتماع والمؤانسة ، لأن الهجرة لا تزول إلا بعودته معه . انتهى .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد للذي تشتمه ابنة عمه : إذا لقيتها سلم عليها اقطع المصارمة . فظاهر هذه الرواية أن السلام يقطعها مطلقا . وجزم به
ابن حمدان والسامري وغيرهما ، وقطع به في الإقناع والله أعلم .
( الثاني ) : ظاهر كلام الأصحاب رضوان الله عليهم أن الهجر المحرم لا يزول بغير مشافهة ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال في الآداب الكبرى : ويتوجه على قول من جعل من أصحابنا الكتابة والمراسلة كلاما أن يزول الهجر المحرم بها . قال ثم وجدت
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ذكره . وللشافعية وجهان .
قال
النووي : أصحهما يزول لزوال الوحشة . انتهى . وظاهر كلام سيدنا
[ ص: 275 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أنه يزول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في مختصره فيما لو
حلف أن لا يكلمه فكتب أو أرسل إليه ، نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه ينظر إلى سبب يمينه ، فإن كان نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته حنث . انتهى . فدل هذا على أن الكتابة والمراسلة كلام ، والله تعالى الموفق لكل خير .