مطلب : في
السلام على أهل الذمة .
( تتمة ) .
لا يجوز بداءة
أهل الذمة بالسلام عند عامة العلماء سلفا وخلفا ، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما في الصحيحين وغيرهما ، فإن سلم أحدهم وجب الرد عندنا وعند عامة العلماء لصحة الأحاديث بالأمر بالرد خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، وصفة الرد ( وعليك ) أو ( وعليكم ) بحذف الواو وإثباتها لصحة هذه الألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم . واختار الأصحاب إثبات الواو خلافا
لابن أبي موسى منا
وابن حسين المالكي لأنها تقتضي التشريك وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يرويه بالحذف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رواه عامة المحدثين بالواو ، وقيل : الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك ، والتقدير : وعليكم ما تستحقونه من الذم ، وذلك لأنهم يقولون السام عليكم يعني الموت أو السلام عليك ، وهي الحجارة ، فيقال : وعليك ، وإن سلم على ذمي ، ولم يعلمه قال له رد علي سلامي ، والله أعلم .