مطلب : في
صفة الاستئذان ( ثلاثا ) أي وسنة استئذانه لدخوله ثلاث مرات ، فإن لم يحمل على هذا فهو ضعيف جدا .
ومن ثم قال
ابن مفلح : ولا وجه لحكاية الخلاف كما ذكرنا . والتثليث في الاستئذان سنة إلا أن يجاب قبلها ، ولا يزيد على الثلاث إن سمع أحد صوته وإلا زاد حتى يعلم أو يظن أنه سمع ، فإن أذن له وإلا رجع ، ويأتي في النظم .
وفي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9583إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع } وصفة الاستئذان السلام عليكم أأدخل .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=39653واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ، فقال له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح .
وهذا هو الذي ذكره الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=14603عبد القادر وابن الجوزي وابن حمدان في الرعاية الكبرى .
[ ص: 310 ] وقدم في الآداب الكبرى أن صفة الاستئذان سلام عليكم وقال قال
علي بن سعيد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن الاستئذان فقال : إذا استأذن ثلاثا . والاستئذان السلام .
والحديث دل على
تقديم السلام على الاستئذان خلافا لبعضهم .
ودليل القول الذي قدمه في الآداب ما روى
أبو داود عن
عبد الله بن بسر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27586كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم } . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . حديث حسن .
وأخرج الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن أبي سفيان أن
عمرو بن صفوان أخبره أن
كلدة بن الجنيد أخبره أن
صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي . قال فدخلت عليه ولم أسلم أستأذن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل : السلام عليكم أأدخل ، وذلك بعد ما أسلم
صفوان . حديث جيد .
وعمرو بن صفوان هو عبد الله بن صفوان ورواه
أبو داود . وفي لفظ بلبن ولم يقل : ولم أستأذن ولم يزد أأدخل ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي والترمذي وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
الجداية من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة بمنزلة الجدي في أولاد المعز . وفي حياة الحيوان الجداية بكسر الجيم وفتحها الذكر والأنثى من أولاد الظباء إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة ، وخص بعضهم بها الذكر منها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : الجداية بمنزلة العناق من الغنم . ثم ذكر أن في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6475أن صفوان بن أمية بعث مع أخيه لأمه كلدة بن الجنيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا وضغابيس وجداية قال والضغابيس صغار القثاء } . انتهى .
واحدتها ضغبوس ، وقيل هو نبت ينبت في أصول الثمام يسلق بالخل والزيت ويؤكل .
والثمام نبت معروف . قال في القاموس يقال لما لا يعسر تناوله على طرف الثمام ; لأنه يطول انتهى .
ثم قال
الناظم رحمه الله تعالى ( ومكروه ) كراهة تنزيه ( دخول ) لرجل ( هاجم ) أي بغتة على أهله من غير تنحنح ولا استئذان ولا تحرك نعل ، يقال هجم عليه هجوما انتهى إليه بغتة أو دخل بغير إذن كما في القاموس . وفي النهاية الهجوم على القوم الدخول عليهم . انتهى .
[ ص: 311 ] قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يستحب أن يحرك نعله في استئذانه عند دخوله حتى إلى بيته وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام رضي الله عنه : إذا دخل على أهله يتنحنح .
وقال
مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
الرجل يدخل إلى منزله فينبغي أن يستأذن على أهله أعني زوجته ؟ قال ما أكره ذاك إن استأذن ما يضره ، قلت : زوجته وهو يراها في جميع حالاتها ، فسكت عني فهذه نصوصه لم يستحب فيها الاستئذان ، واستحب النحنحة أو تحريك النعل لئلا يراها على حالة لا تعجبها ولا تعجبه .