مطلب : في
كراهة أن يأتي الرجل أهله طروقا .
( ولا سيما ) هذه كلمة تدخل ما بعدها فيما قبلها بطريق الأولى أي يكره دخول الهاجم من غير استئذان ولا إعلام كراهة أشد من الأولى حيث كان الهاجم قادما ( من سفرة ) كان قد سافرها ولو كانت قريبة ( و ) أشد من ذلك حيث كان قادما من مكان ذي ( تبعد ) أي بعد ، فإذا كان الإنسان مسافرا سفرا بعيدا كره له أن يأتي ليلا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29533 ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا } .
وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38073نهى أن يطرق أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : أخبرني
محمد بن موسى أن
أبا عبد الله سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29882لا تأتوا النساء طروقا } قال : نعم يؤذنهم قبل بكتاب ، وهذا الخبر في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وفي آخره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29307كي تمتشط الشعثة وتستحد المعنية } .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43607يتخونهم أو يطلب عثراتهم } وفيهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38273نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يجيء أهله طروقا } وهو بضم الطاء أي ليلا .
يقال لكل من أتاك ليلا طارق ، ومنه قوله تعالى {
والسماء والطارق } يعني النجم ; لأنه يطرق بطلوعه ليلا .
وقوله في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16766تستحد } أي تصلح من شأن نفسها ، والاستحداد مشتق من الحديد ، وهو إزالة الشعر بالموسى .
وقوله ( {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15239المعنية } يعني ذات العانة ، يقال : استعان الرجل يعني إذا حلق عانته ، واستعمل الاستحداد على طريق الكناية والتورية والمراد كي تمتشط وتهيئ حالها ، وتزيل الشعر الذي تعافه النفوس وهو شعر العانة .
قال
النووي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : معنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال
[ ص: 312 ] سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة ، قال : وأما إذا كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس . انتهى .
( تنبيهان ) :
( الأول ) : استوجبه صاحب الآداب الكبرى أن من
طرق أهله ليلا طلبا لعثراتهم وتتبعا لعوراتهم حرم عليه ذلك ; لأنه من التجسس والإكراه .
قال : وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الليل بذلك ; لأنه الغالب لا لاختصاص الحكم .
وقول الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يؤذنهم بكتاب يقتضي ذلك ، وإلا لكان قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام يدخل نهارا وهو ظاهر إطلاق الناظم ، فإن كلامه يشمل النهار كالليل .
( الثاني ) : ظاهر إطلاق كلام
الناظم عدم الفرق بين السفر القصير والبعيد ، بل يدل عطفه البعيد على السفر أن المراد بالمعطوف عليه القصير كما هو شأن العطف .
نعم ظاهر كلام
الحجاوي عدم الكراهة في السفر القريب كما قال
النووي ، والله أعلم .