( ويكره ) تنزيها من غير شهوة ومعها يحرم اتفاقا
( تقبيل ) الرجل ( الفم ) من الإنسان معروف ، وفيه تسع لغات تثليث الفاء مع تخفيف الميم ، وفتحها وضمها مع تشديد الميم ، وتثليثها مقصورا مخفف الميم والتاسعة فم بالنقص وإتباع الفاء الميم في الحركات الإعرابية ، تقول هذا فمه ، وقبلت فمه ، ونظرت إلى فمه من محرمه ، قال
ابن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله رضوان الله عليه : يقبل
[ ص: 339 ] الرجل ذات محرم منه ؟ قال إذا قدم من سفره ولم يخف على نفسه لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15430النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من الغزو قبل nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها } ، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد قبل أخته .
وتقدم تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر اشترى من
عازب رحلا فحمله معه ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء فدخلت مع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر على أهله فإذا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بنته مضطجعة قد أصابتها حمى فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وقول
الناظم رحمه الله ( افهم ) والمراد افهم الحكم المراد من النظم بالأخبار الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ( وقيد ) الحل بذوات المحارم يعني
من لا يحرم النظر إليهن ، وإياك من حمل كلامي على الإطلاق ، فإنه لا يحل بالاتفاق هذا سر قول النظم افهم وقيد ، وهذا ظاهر ولله الحمد .
وأما اختصاص الكراهة بالتقبيل على الفم فنصوا عليها قالوا ولكن لا يفعله على الفم أبدا بل على الجبهة والرأس وذلك قل أن يقع كرامة بل شهوة كما هو مشاهد ، والمراد أيضا غير الزوجة والأمة المباحة فلا يكره تقبيلهما على الفم ، وهو مفهوم أيضا من قول
الناظم افهم وقيد ، وهذا ظاهر لا خفاء فيه ولله الحمد .