غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
( لا ) تكره ( تحيتها ) أي العجوز يعني سلامها ولا السلام عليها ( اشهد ) بذلك أو اعلم واعتقد أن السلام على العجوز يجوز بلا كراهة كما قدمنا مطلب : فيما يجوز تشميته وما لا يجوز : وتشميتها واكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعدى وأبعد ( و ) كذا لا يكره ( تشميتها ) أي العجوز إذا عطست وحمدت الله قاله الأصحاب .

وحيث انتفت الكراهة خلفتها الإباحة فلا يجب تشميتها ويأتي ( واكره ) أي اعتقد الكراهة وكره ( كلا الخصلتين ) يعني السلام والتشميت ، وكلمة كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى ظاهر لزمته حالة واحدة ، تقول جاءني كلا الرجلين ، ورأيت كلا الرجلين .

ونظرت إلى كلا الرجلين وأما إذا أضيفتا إلى ضمير أعربتا إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وخفضا والله أعلم ( للشباب ) جمع شاب وهو الفتى ، والمراد هنا من ليس بشيخ ( من ) كلا ( الصنفين ) أي من الرجال والنساء من امرأة ( بعدى و ) رجل ( أبعد ) أي كونهما أجنبيين .

فظاهر نظامه رحمه الله تعالى أن الشاب لا يسلم ولا يشمت المرأة وإن عجوزا ، والمذهب خلافه في العجوز .

قال في الإقناع وتشميت المرأة المرأة والرجل الرجل والمرأة العجوز البرزة ولا يشمت الأجنبية الشابة ولا تشمته . وقال في مكان آخر : ويكره [ ص: 346 ] أن يسلم على امرأة أجنبية إلا أن تكون عجوزا أو برزة . انتهى .

فظاهر عبارته في التشميت اعتبار كونها عجوزا برزة وفي السلام الاكتفاء بأحدهما ، ولم يتكلم الشارح على ذلك ولم ينبه عليه . نعم قال في قوله إلا أن تكون عجوزا أي غير حسناء كما يعلم مما تقدم في حضورها الجماعة . وفي قوله أو إلا أن تكون برزة أي فلا يكره السلام عليها والمراد لا تشتهى لأمن الفتنة انتهى .

والذي يظهر عدم الفرق بين المسألتين وهو ظاهر الغاية والله أعلم . قال ابن تميم : لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته . وفي الرعاية الكبرى : للرجل أن يشمت امرأة أجنبية ، وقيل عجوزا أو شابة برزة ولا تشمته هي . وقيل ولا يشمتها .

قال الإمام الحافظ ابن الجوزي : روينا عن أحمد رضي الله عنه أنه كان عنده رجل من العباد فعطست امرأة الإمام أحمد ، فقال لها العابد يرحمك الله ، فقال أحمد رضي الله عنه عابد جاهل . وعنه رواية لا يشمت الرجل امرأة مطلقا .

وظاهر النظم أن الشابة لا تسلم على الرجل ولا تشمته وإن كان شيخا . ومفهوم كلام الأصحاب يوافقه وإن كانت المرأة غير أجنبية لم يكره شيء من ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية