مطلب : في
النظر إلى الأمرد : ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط وقيل ومع خوف وللكره جود ( ويحرم رأي ) أي النظر في الأحداث ( المرد ) جمع أمرد وهو من لم تنبت لحيته لصغره بأن لم يأت أوان نباتها لا من فات أوان نباتها وأيس منه فيسمى ثظا بالثاء المثلثة لا أمرد . وإنما تحرم رؤيتهم ( مع شهوة ) إليهم كما في غيرهم من جميع الحيوانات . ولا فرق بين الأمرد وذي اللحية والبهيمة وإنما قصد
الناظم التنبيه على عدم حرمة النظر إلى الأمرد بلا شهوة كما هو رأي
النووي من الشافعية وبعض علمائنا . وقال
شيخ الإسلام : من كرر النظر إلى الأمرد الجميل وزعم أنه لا يشتهي فقد كذب .
فلذا قال ( فقط ) أي لا بدون شهوة ( وقيل ) يحرم النظر إليهم بشهوة ( ومع خوف ) للشهوة والفتنة به لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . والمعتمد عدم الحرمة . نعم يكره ذلك . وإليه أشار بقوله ( وللكره ) أي الكراهة ( جود ) أي قل هو
[ ص: 347 ] فقه جيد لخوف الوقوع في المحذور ، ولا تقل حرام لأنه لا يعلم ، فهو كدخول الحمام مع خوف الوقوع في المحرم ، فإن علم حرم فيما يظهر والله أعلم .