( التاسعة ) يجوز
تفسير القرآن العظيم بمقتضى اللغة العربية لا بالرأي من غير لغة ولا نقل ، فمن قال في القرآن برأيه أو بما لم يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب . لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36957من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وحسنه . ومعنى قال في القرآن برأيه أي فسره بحدسه وفهمه وعقله . ومعنى فليتبوأ أي فليتخذ ويتهيأ وينزل منزله من النار .
وأخرج
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي وقال غريب عن
جندب مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36958من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ } قال في الآداب : ويقبل
تفسير الصحابي ويلزم قبوله إن قلنا قوله حجة . وقال
ابن تميم : يرجع إلى تفسير الصحابة للقرآن . قال وقال
تفسير الصحابي كقوله ، فإن قلنا هو حجة لزم المصير إلى تفسيره ، وإن قلنا ليس بحجة ونقل كلام العرب في ذلك صير إليه ، وإن فسره اجتهادا وقياسا على كلام العرب لم يلزم . والمذهب أن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا أو يعارض بمثله أو بأقوى منه فيرجع إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم ; لأنهم شاهدوا التنزيل ، وحضروا التأويل ، فهو أمارة ظاهرة لا التابعي ; لأن قوله ليس بحجة على المشهور .
قال في الفروع : إلا أن ينقل ذلك عن العرب . ولا يعارضه ما نقله
المروزي عن
[ ص: 405 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام : ننظر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فعن الصحابة ، فإن لم يكن فعن التابعين لإمكان حمله على إجماعهم لا على ما انفرد فيه أحدهم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والله تعالى أعلم .